يصير المال إلى التلف أقرب ، فلا بدّ أن ينقص من ماليته مع عدم تفاوت في ذاتيّاته أصلا ، وهذا ممّا لا يلتزم به ذو مسكة . وعلى هذا فنقول : استحقاق الإتلاف أيضا لا يزيد حاله عن التلف الخارجي المقطوع ، بل وجه منقصيّته على فرضها إنّما يكون لأدائه إلى الإتلاف الخارجي ، وبعد ما عرفت أنّ الليرة مثلا إذا علمنا بأنّها ساعة أخرى تقع في قعر البحر بحيث لا يتمكَّن أحد من إخراجها ، لا تتنزّل عن ماليّته أصلا ، فكذا الحال في الاستحقاق المذكور أيضا . خاتمة البحث : في بعض من الفروع المرتبطة بالمقام : أحدها : لو قلنا بمقالة الشيخ من استحقاق المغبون للقلع أو فرضنا الكلام في مثل ما إذا وقع الغرس في غير الملك بغير اختيار مالك النواة ، فلا إشكال في أنّ الإبقاء باختيار صاحب الغرس يوجب الأجرة لصاحب الأرض ، ولكن لو جرى عليه زمان لا يمكن فيه عادة قلع الشجر وكان له أجرة ، فهل لصاحب الأرض مطالبة الأجرة أيضا ؟ مقتضى القاعدة أن يقال بالتفصيل بين مثل مسألة حصول الغرس بإلقاء الطائر ونحوه ، وبين ما إذا حصل ابتداء الغرس باختيار الغرس كما في مسألتنا على مقالة الشيخ . ففي الأوّل نقول بالعدم ، فإنّ هذا المقدار الذي يجري على الشجرة من انتفاع الأرض يجري بغير اختيار صاحب الغرس ، فلا يكون استيفاء . وبعبارة أخرى ليس في البين قوّة وفعل منه ، ونحن وإن قلنا بتعميم قاعدة الضمان بالإتلاف إلى حال السهو والغفلة لكن لا بدّ من تحقّق قوّة وفعل من المتلف ، وأمّا مثل ما إذا سقط خبز الغير في حلقومه بغير اختياره ونحوه بدون