يقال : إنّه ضرر أقدم عليه حيث لم يقيّده بصورة إحضار مثل الثمن ، وأمّا إن كان شرعيّا فإن كان دليله الضرر كان هذا من تعارض فردي الضرر ، وإن كان دليله شيئا آخر فربّما أمكن أن يقال برفع اليد عن إطلاق أو عموم ذلك الدليل في هذا المورد بحكومة لا ضرر ، هذا . مسألة : لو كان الخيار لأجنبيّ فمات الأجنبيّ فهل ينتقل إلى وارثه أو إلى من اشترط له من المتعاقدين أو يسقط ؟ الظاهر الأخير . أمّا أوّلا : فلما تقدّم الإشارة إليه من قصور دليل الإرث عن شمول الحقّ الذي لا يحصل من نفس اعماله المال وانصرافه إلى ما يحصل منه . وأمّا ثانيا : فمن الممكن أن يقال : إنّ اعتبار الحقّ يكون لمن اشترط له ، فلا حقّ لنفس الأجنبيّ حتّى يرثه وارثه ، ولا وجه للانتقال إلى من اشترط له بعد فرض اشتراط مباشرة الأجنبيّ . وأمّا ثالثا : سلَّمنا عدم الانصراف وثبوت الحقّ الطولي للأجنبي بأن يقال : للمشروط له حقّ أن يكون للأجنبيّ حقّ ، ولكنّ الظاهر أو المحتمل كونه للأجنبي ما دام حيّا ، فالتقييد بالحياة مأخوذ فيه ، ومثل هذا لا يسمّى متروكا بعد موته كما تقدّم الإشارة إليه سابقا . ثمّ إنّه ذكر العلَّامة في القواعد على ما حكي أنّه لو جعل الخيار لعبد أحدهما فالخيار لمولاه ، ولو كان العبد لأجنبيّ لم يملك مولاه ، ولا يتوقّف على رضاه إذا لم يمنع حقّا للمولى . قال شيخنا الأستاذ - دام علاه - : الإنصاف أنّه لم يظهر وجه للفرق بين المسألتين ، نعم يمكن أن يقال في كلَّي المسألة ، إمّا في أصل نفوذ جعل الخيار للعبد من دون توقّف على رضاه أو رضي مولاه ، فهو مقتضى القاعدة من أنّه لا دليل