المتعلَّق بالمطلق ذهب وجاء حقّ آخر متعلَّق بالمقيّد ، فهذا دليل أنّ العلم لا يثمر إلَّا المسقطيّة ، ولا يفيد تقييدا في متعلَّق الحقّ بل الحقّ على ما هو عليه من الذات والحدّ . وعلى هذا فاستصحاب عدم العلم لا مانع منه ، ومع الغضّ عنه استصحاب بقاء الخيار إلى حين الفسخ أيضا لا مانع منه ، وقد عرفت أنّ نظير الثاني يجري في الرجوع أيضا . الثالثة : لو اختلفا في جهل المشتري بأصل الخيار أو بالفوريّة بناء على اعتبار العلم بهما في الفوريّة ، واعلم أنّ الكلام هنا تارة في أصل تصوير إناطة الفوريّة بالعلم بأصل الخيار ، وثانيا في إناطتها بالعلم بنفسها وأخرى في أنّ الأصل ماذا . أمّا الكلام في الأوّل : فمن المعلوم عدم إمكانه في جعل وإنشاء واحد بأن يجعل الحكم ويجعل أمده في هذا الإنشاء إلى ساعة مثلا بعد العلم به ، إذ كما لا يمكن دخل العلم بنفس الحكم المجعول في القضيّة في موضوعه ، كذلك لا يمكن دخله في بقائه . نعم يمكن في جعلين في أحدهما يجعل الخيار مهملا عن الامتداد والفوريّة ، وفي الآخر يجعل العلم بذلك المجعول الأوّل سببا للفوريّة . ثمّ بعد تصوير هذا في الجعلين ثبوتا يشكل الكلام في مرحلة استظهاره وإثباته ، إذ بعد أنّ أدلَّة إثبات الخيار مثبتة له من غير نظر إلى حالتي العلم بالخيار أو الجهل به ، وليس هنا دليل آخر يقيّد إطلاقه بالنسبة إلى العالم يكون الثابت أنّ العلم بالعيب لو وصل إلى حدّ يكشف عن رضي الشخص بالعيب بواسطة الاحتفاف ببعض الأمور يكون مسقطا للخيار ، وأين هنا من التقييد ؟ وأمّا الكلام في الثاني فالأمر فيه أشكل من الأوّل ، إذ العلم بنفس الفوريّة