responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 422


هذه المدّة الطويلة ، فكيف يصحّ الحكم بالردّ مع أنّ الروايات المتقدّمة ناصّة بمانعيّة مثل اللَّمس والنظر والتقبيل فكيف بالوطي ؟ ومن المستبعد عادة عدم اتّفاق شيء من ذلك في مفروض السؤال ، وذكر الحكم الحيثي مع بعده لا يصحّ مع عدم الفرد له في الخارج ، لابتلائه بالمزاحم دائما ، اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ السؤال حيثي بمعنى أنّه عن خصوص كونه من العيوب أو لا ؟
مسألة : هل الإباق عيب أو لا ؟ الظاهر عدم الإشكال في عيبيّته ، بل كونه من أفحش العيوب ، ويدلّ عليه أيضا ما رواه أبو همام في عيوب السنة ، وفي آخره قال الراوي محمّد بن علي للرضا - عليه السّلام - : فالإباق ؟ قال - عليه السّلام - : ليس الإباق من ذا إلَّا أن يقيم البيّنة أنّه كان آبق عنده [1] ، ولا يخفى صراحته في المطلوب .
بقي الكلام في أنّه بم يتحقّق الإباق ؟ والظاهر أنّه أيضا كسائر العناوين مثل العدالة والفسق محتاج إلى ملكة ، فلا يقال : هذا العبد آبق ، إلَّا بعد تكرّر العمل وحصول ملكة ، كما هو الحال في السارق وغيره ، فلا يكفي المرّة الواحدة المعلوم عدم تعقّبها بالمرّة الثانية وكون العبد نادما غير قاصد للعود ، وهذا واضح .
مسألة : الثفل الخارج عن العادة في السمن ونحوه عيب يثبت به الردّ والأرش ، لكون ذلك خلاف ما عليه غالب أفراد الشيء .
اعلم أنّ وجود الدردي على قسمين : الأوّل : أن يكون بحيث ليس ممتازا عن الشيء بل مضمحلا فيه ، نظير الغش في الذهب ، وهذا لا شبهة في عدّه من جملة العيوب وتترتّب عليه أحكام العيب ، والثاني : أن يكون ممتازا عن الشيء كالصخرة الموجودة في السمن ، وهذا ليس بعيب بلا شبهة ، كما أنّه لا شبهة في فساد البيع لو علم المشتري بالحال ولم يعرف قدر الشيء ، لأنّ الدردي غير متموّل ، والذي



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 2 ، من أبواب أحكام العيوب ، ص 411 ، ح 2 .

422

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست