البيت ويقول : لا مانع من ناحيتي ، فهذا غير كاف ، وقول السائل في بعض الروايات السابقة : « ثمّ يدعه عنده » غير ظاهر في تمكين البائع ، أو يقال : هذا في ما لو كان سبب ذلك امتناع البائع قبل مجيئ الثمن ، اللَّهمّ إلَّا أن نتمسّك حينئذ بترك الاستفصال وبذلك نستكشف عدم الكفاية . ومنها : قد عرفت أنّ الأخذ من غير اختيار البائع أو المشتري غير كاف ، فلو كان هذا بحقّ كما إذا كان صرف التمكين كافيا في الخروج عن العهدة ولم يعتبر فيه نقل خارجيّ وإحضار كذلك ، وقد عرفت عدم كفاية هذا المقدار في لزوم البيع في مقامنا ، فلا شبهة أنّه يجوز لهذا الممكَّن أن يأخذ عوضه عند صاحبه ولو بغير رضاه . فهل هذا الأخذ كاف في اللزوم أو لا ؟ لا يبعد القول بالكفاية ، بملاحظة أنّه وإن لم يصدق لغة القبض أو المجيء ، ولكن من المعلوم أنّ اعتبار ذلك إنّما هو لأجل الطريقيّة إلى وصول المالين إلى صاحبهما بنحو يصحّ له الانتفاع والتصرّف لا لخصوصيّة في نفس هذين العنوانين . المقام الرابع : في الشرط التي لهذا الخيار ممّا عدا عدم قبض المبيع والمجيء بالثمن . أحدها : عدم تأجيل الثمن أو المثمن ، ومحلّ استظهار هذا الشرط من الأخبار ظهور قوله - عليه السّلام - : « الأجل بينهما ثلاثة » في أنّه في مقام لم يقع المتبايعان نفسهما في مقام إصلاح التسليم والتسلَّم وجعل الأجل له . وبعبارة أخرى ظاهر في أن لا يكون التأخير في تمام هذه الثلاثة عن حقّ ، فيخرج عن مورده مثل ما إذا اشترطا التأجيل ، نعم لو كان الظاهر عدم الاستحقاق من حيث البيع مع قطع النظر عن الشرط جرى فيه الخيار ، لكنّ