responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33


الأوّل : المالية وهي قائمة بالعين في حالتي وجودها وعدمها ، فالحنطة مثلا مال فكما نحمل عليها موجود ومعدوم وهو في كلّ حال حنطة فكذلك متّصفة بالماليّة .
والثاني : كون الخسارة في موضوع المال التالف على غير من اعتبر إضافة الملكية بالنسبة إليه .
فالأمر الثاني وإن كان في مقامنا متحقّقا كما في صورة تلف العين لكنّ الأمر الأوّل مفقود ، فإنّ الحرّ لا مال عرفا وشرعا ، وهذا هو الفارق بين المقامين والمائز بين المسألتين ، ولكن لا يخفى أنّ لازم هذا البيان عدم جواز الفسخ مع طروّ العتق ، أو صفة أخرى مخرجة عن المالية بعد تحقّق العقد الخياري ومضيّ زمان عليه هذا .
والرابع : أن يكون الفسخ أيضا حلاًّ للعقد من حينه ولكن ليس معناه صرف إعدام العقد وتبديله بالنقيض ، بل يدعى أنّ معناه عرفا ما يسمّى بالفارسية ( واتاباندن ) ، ومعنى ذلك أن يكون مثل العقد في جميع الجهات إلَّا في تبديل العوضين فنقول : إنّ العقد مشتمل على أمرين :
الأوّل : إنشاء المبادلة وهذا مدلوله المطابقي . والثاني : تعهّد كل من الطرفين بتسليم ما ملكه إلى صاحبه ، وهذا مدلوله الالتزامي المفهوم منه عرفا وعلى هذا ينطبق أصل الضمان قبل القبض على القاعدة ، نعم اللازم على هذا هو الضمان بالعوض الواقعي فالضمان بالمسمّى الذي هو انحلال العقد وانفساخه يكون بالتعبّد ، ووجه كون أصل الضمان على طبق القاعدة أنّ كون عين الحنطة الشخصية مثلا على عهدة البائع للمشتري معناه كون المشتري مستحقا لمطالبة هذا العين من البائع ، ووفاء البائع عند الوجود بردّ نفسها وعند العدم بردّ ما هو

33

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست