responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52


الثاني فمعنى لزوم هذا الشرط عين لزوم العقد ويسري منه بالتبع - بالقاعدة العقليّة المتقدّمة - حكم تبعيّ إلى الشرط أيضا بالجملة المانع هو تفكيك ما بين العقد المتبوع والشرط التابع في اللزوم والجواز ، فمتى لم يتحقّق هذا التفكيك فلا مانع عقلا ولا يلزم تحقّق اللزوم في العقد سابقا على تحقّقه في الشرط قضيّة للتوقّف لما عرفت من منع التوقف .
فمقامنا أشبه شيء بباب اشتراط القدرة في الأمر ، فإنّه أيضا ليس بمعنى توقّف الأمر على القدرة الخارجية حتى لا يعقل تحقّقها بنفس الأمر للزوم الدور ، بل الذي يحكم به العقل عدم اجتماع الأمر مع العجز حال العمل ، فإذا لم يتحقّق هذا المعنى فلا مانع ، بالجملة الباب باب التلازم لا التوقف .
فإن قلت : الآن الأوّل الذي اعترفت فيه بجواز العقد فعليّا ينافي مع لزوم الشرط بالبيان المتقدّم .
قلت : لزوم الشرط لا يشمل ذلك الآن ، فإنّ المفروض أنّ الشرط إنّما هو السقوط في الآن الثاني ، ومرجعه إلى أنّه لو انقضى الآن الأوّل على العقد وخرج منه سالما بلا فسخ فسخه ، كان في الآن الثاني ساقط الخيار ، فليس في دليل لزوم الشرط أيضا تعرّض لهذا الآن حتّى ينافي مع جواز العقد .
الثالث : من الإشكالات أنّ هذا الشرط إسقاط لما لم يجب ، لأنّ حدوث الخيار بعد العقد ، فشرط سقوطه حال العقد كشرطه قبله .
والجواب : أنّه لا مانع من إسقاط ما لم يجب ، كضمان ما لم يجب بل وبيع ما لم يجب عقلا بمعنى أنّه كما يعقل الإنشاء الجدّي لإسقاط أمر موجود حال الإنشاء - وكذا ضمان دين كذلك وبيع مال كذلك - كذا لا مانع عقلا من إنشاء الإسقاط

52

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست