responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 572


وإتلافه لنفس العين في كونه إتلافا وإن كان محرّما تكليفا ، والحرمة التكليفيّة هنا لا تنافي الوضع بل لا تعقل بدونه كما هو واضح ، هذا هو الكلام بحسب الكبرى .
وأمّا الصغرى أعني : كون حقّ الخيار متعلَّقا بالعين ، فربّما يمنع ويقال بأنّه متعلَّق بالعقد ، ولكنّه مدفوع أوّلا بما مرّ مرارا : من أنّ معنى الفسخ حلّ المبادلة وكما كانت المبادلة بين العين والعين بحيث لو كانت إحداهما معدومة ما صحّت المبادلة ولم ينتقل إلى البدل كذلك الفسخ يكون بينهما لأنّه حلّ تلك المبادلة المفروض تقوّمها بهما .
وثانيا : سلَّمنا كونه متعلَّقا بالعقد لكن ما الفرق في ما هو الملاك بين كونه متعلَّقا به أو بالعين ، فإنّ تضييع الحقّ في الصورتين متحقّق ، إذ على تقدير تعلَّقه بالعقد أيضا فأنتم مسلَّمون أنّ له اقتضاء أوّليا بالنسبة إلى استرداد العين ثمّ بعد عدم إمكانه ينتقل إلى البدل ، وبالجملة فيكون من باب تعدّد المطلوب .
لكن قد يقال : إنّا وإن سلَّمنا كونه متعلَّقا بالعين أيضا لا نسلَّم كون التصرّف مزاحما ومفوّتا ، لأنّ الفاسخ متى فسخ ينفسخ بفسخه العقد الأوّل والثاني الذي كان مبتنيا عليه ، لأنّه لا يمكن انفساخ الأصل وبقاء الفرع لأنّه في كلّ آنات وجوده متفرّع على العقد الأوّل ، فمتى سرى البطلان إلى العقد الأوّل فلا محالة يسري إلى ما هو في الوجود فرع عليه .
وفيه أنّه وإن كان يعتبر في الفسخ أن يعود عين الملكيّة السابقة - لأنّه قضيّة انعدام العقد وصيرورته كأن لم يكن من حين الفسخ - ولكن مع إبقائه بحاله بالنسبة إلى ما سبق فالملكيّة السابقة لم تعد بالنسبة إلى ما قبل الفسخ وعادت بالنسبة إلى ما بعده ، والتفرّع إنّما هو بالنسبة إلى ما قبله فقط لا بالنسبة إلى جميع الأزمان ، كما أنّ هذا هو الحال بالنسبة إلى المنافع فإنّها أيضا متفرّعة على الملكيّة

572

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست