« إذا خفي الجدران » إلخ ممّا إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء ، وقد تقرّر في محلَّه اختيار أخذ المفهوم من كلا المنطوقين مع عدم تقييد شيء من المنطوقين بالآخر ، ولازم ذلك استقلال كلّ من القبضين في الحكم باللزوم فيحتاج الحكم بالجواز إلى انعدام كليهما في تمام الثلاثة . ولكن هذا في ما إذا لم يصرّح في نفس القضيّة بالمفهوم كما في مثال « إذا خفي » إلخ ، وأمّا في مثل المقام - حيث يتعقّب كلّ من القضيّتين بقضيّة أخرى متعرّضة للمفهوم - فيجيء في تينك القضيّتين المذكورتين في الذيل أيضا الكلام المزبور ، ومقتضاه استقلال كلّ من العدمين في الحكم بالجواز ، فيحتاج اللزوم إلى تحقّق القبضين كليهما في أثناء الثلاثة ، فيتحقّق بين الصدر والذيل التعارض . فإن قلنا : إنّ المعيار في مثل ذلك إنّما هو الصدر فهو ، وإلَّا يتحقّق الإجمال ، ولا بدّ من الأخذ بالمتيقّن في تخصيص العمومات وهو إناطة الجواز بكلا العدمين مستمرّين إلى آخر الثلاثة فيتّحد نتيجة مع الأخذ بالصدر . المقام الثالث : في بيان الحال في بعض من الفروع التي تعرّضها في هذا المقام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في هذا المقام . منها : لو كان عدم قبض المبيع بعدوان من البائع ، كما إذا بذل المشتري الثمن فلم يأخذه البائع ولا دفع المثمن ، فاختار اللزوم من جهة انصراف الأخبار عن هذه الصورة بملاحظة ورودها في مقام الامتنان على البائع والإرفاق به ودفع الضرر عنه ولا يناسب ذلك مع عدوانه . ولكن فيه : أنّا لا نحتاج إلى هذه التجشّمات ، بل لنا أن نقول : هذا داخل في مضمون الأخبار الحاكمة باللزوم بمجيء المشتري بالثمن ، فإنّ المفروض أنّه بذله وإن امتنع البائع عن الأخذ ، ولكن لم يعتبر في مفهوم المجيء بالثمن أخذ البائع ،