responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 494


المعنى لم يقم عليه دليل بل مقتضى القاعدة الحاصلة من تتبع حال العرف في أمثال هذه المعاملات من هبة الغير وإبراءه عدم الاحتياج إلى غير عدم الردّ من ناحية ذلك الغير بعد الاطَّلاع ، فإذا أهدى إلى غيره هديّة فلا يحتاج علاوة على عدم الردّ إلى إنشاء قبول من المهدى إليه ، بل نقول لو كان أحد وليّا على صغيرين فباع مال أحدهما من الآخر فلا دليل يدلّ على الحاجة إلى أزيد من إجراء صيغت بعت ، نعم لو كان إجماع فهو وإلَّا فمقتضى القاعدة عدم الحاجة ، هذا .
القول في حكم الشرط الصحيح :
وتفصيله أنّ الشرط قد يتعلَّق بالفعل وقد يتعلَّق بالوصف ، وقد يتعلَّق بالنتيجة ، والأوّل قد يتعلَّق بفعل نفس الشارط وقد يتعلَّق بفعل الغير ، والمتعلَّق بفعل الغير على أنحاء ، لأنّه قد يلزم الغير بالتعهّد للفعل ويلزم الطرف بالتعهّد لذلك المتعهّد به ، وقد يلزم على الطرف ابتداء فعل الغير كما يلزمه فعل نفسه وله اعتبار عرفا ، وقد يلزم على الغير فعلا بدون ارتباط بالطرف ، ففي القسمين الأوّلين يتحقّق للمشروط عليه الذي هو طرف العقد عهدة ذلك الفعل المشروط مع تحقّق العهدة في أحدهما على ذلك الغير أيضا وبدونه في الآخر وأثر العهدة في حقّ الغير هو الحكم التكليفي فقط ، وفي حقّ هذا الطرف اختيار المشروط له على الفسخ عند تخلَّف ذلك الغير ، وفي القسم الأخير لا عهدة إلَّا بالنسبة إلى الغير ولا أثر بالنسبة إليه إلَّا صرف التكليف ، ولو تخلَّف فلا حقّ للمشروط له على فسخ المعاملة ، لأنّ طرفها صاحبه الذي لا عهدة عليه ، فلا استحقاق عليه حتّى يكون من أثره جواز فسخ العقد الواقع معه .
وأمّا الثاني : فلا إشكال في اعتبار العهدة والالتزام فيه عرفا وله أيضا أثر وهو جواز الفسخ عند العدم وإن لم يكن أثر تكليفي كما هو واضح .
وأمّا الثالث : فقد جعله شيخنا المرتضى قسمين : الأوّل : أن يرجع إلى شرط

494

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست