وأمّا الثاني : فلأنّه لم يعثر في كتب الأخبار ولا في كلام أحد من الفقهاء من تعرّض لذكر هذه الأخبار ، مع أنّ العادة تقضي بأنّها لو كانت لوجدت في تلك الكلمات ، فمن القريب بعد ملاحظة ذلك كون قول الخلاف إشارة إلى أخبار الحيوان بالتقريب الذي ذكر . وأمّا الثالث : فوهنه واضح . وأمّا الرابع : فالدلالة وإن لم يبعد تماميّتها ولكنّ السند قاصر لأنّ الرواية كما عرفت عاميّة ولم يعلم انجبارها بالعمل ، إذ استناد المجمعين إليها غير معلوم وإذن فالحكم بالبطلان في كلتا الصورتين متّجه . مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد لأنّه المتبادر من الإطلاق ، ولو كان زمان الخيار منفصلا كان مبدؤه أوّل جزء من ذلك الزمان ، ولو جعل مبدءه من انقضاء خيار الحيوان ، فبناء على القول بأنّ مبدأ ثلاثة الحيوان من حين العقد لا إشكال ، وأمّا على القول بأنّ مبدأها من حين التفرّق ، فربّما يشكل بأنّ الغرر حاصل حيث لا يعلم أنّ المجلس في أيّ زمان ينقضي ، ولكنّه محلّ إشكال لأنّ المجلس حسب المتعارف معلوم مقدار مكثه ، والمقدار المحتمل من الزيادة والنقيصة فيه قليل يتسامح به عادة ، وليس حال هذا الجهل بأقوى من الجهل في الشهر الهلالي الذي لا يعلم ختمه بثلاثين أم بتسعة وعشرين . ثمّ بناء على ما هو الحقّ من إمكان الخيار المتعدّد في الزمان الواحد بأن تتداخل الأسباب في المسبّب الواحد لا إشكال ، وأمّا بناء على القول بالعدم فلا بدّ من تقييد الإطلاق إلى ما بعد زمان خيار الحيوان والحكم بالصحّة ممّا بعد هذا الزمان ، فلو جعل الخيار عشرة أيّام يسقط من أوّله مقدار زمان خيار الحيوان ويبقى بقيّة العشرة صحيحا ، والجهل بانقضاء خيار الحيوان هنا غير مضرّ وإن