لتعلَّق الحقّ به ولو في آن عقلي ، لعدم استقرار ملك المشتري إلَّا في آن في مسألة من ينعتق على أحد المتبايعين ومسألة شراء العبد نفسه ، وعدم قبول العبد المسلم لملكيّة الكافر في المسألة الوسطى . نعم ، لو قلنا : بأنّ الممنوع هو الملك الابتدائي لا على وجه الاستدامة ، والملك بالفسخ عود الملك السابق ، لم يكن مانع من الفسخ فيها . مسألة : دليل هذا الخيار من قوله - عليه السلام - : البيّعان [1] إلى آخره خاصّ حسب اللفظ بالبيع ، ولكن هل يتعدّى إلى الصلح كما تعدّوا في مسألة بيع الوقف وبيع أمّ الولد مع كون النهي خاصا بالبيع ، يمكن ابتناء المسألة على أنّ الصلح هل هو مشتمل على بيع ضمنيّ أو لا ؟ توضيحه : أنّ قول الموجب : « صالحتك على هذا بهذا » هل هو من قبيل « ملكتك هذا بهذا » فكما أنّ الباء في الثاني تكون للمقابلة بين العينين لا بين التمليك والعين ، كذلك في الأول أيضا ، فتكون المصالحة كأنها واقعة على المقابلة بين العينين ولا مقابل لنفسها ، أو أنّ الباء في الأول اعتبر للمقابلة بين المصالحة والعين ، فالمصالحة واقعة على ملكيّة المخاطب للمتنازع فيه وقد أعطي المخاطب بإزاء هذا الصلح شيئا وهو مدخول الباء ، فإن قلنا بالأوّل دخل تحت العموم وإلَّا احتاج إلى تنقيح المناط . هذا حال الصلح ، وأمّا العقود الجائزة : فهل لجعل الخيار فيها معنى أو لا ؟ يمكن دعوى الثاني ، فإنّ الخيار أثره الطبعي جواز فسخ العقد ، وإذا كان هذا المعنى حاصلا في العقد أبدا يصير الجعل لغوا وتحصيلا للحاصل ولا يكفي وجود ما هو من أحكام الخيار من الإرث وقابليّة الإسقاط ، فإنّها أحكام مترتّبة بعد تحقّق
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، ص 346 ح 3 .