responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 446


توريث أجنبي ، وهذا هو الشرط الآتي ، وقد لا يكون نفس المضمون مخالفا كما في شرط صناعة العنب خمرا ، حيث لم يرد في كتاب أو سنّة أن العنب لا يصنع خمرا ، أو أنّه بعد الصناعة يمتنع أن يصير خمرا ، وإنّما الموجود حكم هذا الموضوع وأنّه الحرمة .
فلو شرط الجواز كان من العنوان الآتي ، وأمّا لو شرط نفس الفعل فهو من هذا العنوان ، نعم يمكن إدراج كليهما تحت عنوان جامع ، ولكن هذا جار في جميع الأمور الثمانية ، فيمكن جعل الكلّ تحت جامع واحد ، ومجرّد ذلك لا يضرّ بجعلها عناوين متعدّدة .
وكيف كان فالدليل على اعتبار هذا الشرط وإن لم يشمله عنوان مخالفة الكتاب قوله - عليه السّلام - : « شرط اللَّه قبل شرطكم » [1] وهذا العنوان أعمّ من المخالف للكتاب وممّا نحن فيه ، ولهذا قد طبّق في الأخبار تارة على شرط النتيجة - كما في شرط ولاء العتق في المملوك لبائعه حيث قال - عليه السّلام - : « قضاء اللَّه أحقّ وشرطه أوثق » - وأخرى على شرط الفعل كما في شرط عدم التزويج والتسرّي على المرأة وعدم هجرها لو أتت بسببه في عقد نكاحها حيث قال - عليه السّلام - : « شرط اللَّه قبل شرطكم » .
الثالث : أن يكون الشرط أمرا عقلائيّا :
بأن يكون فيه غرض عقلائي ، فلو شرط غضّ العين اليمنى مثلا حال الكيل ، أو رفع الرجل اليمنى مثلا حاله فلا يصحّ ، هذا ما ذكره العلماء ، فإن كان المراد أنّ ذلك يحمل على المزاح نظير ما إذا أوقع البيع على الخنفساء صحّ ما ذكروه ، وأمّا إذا كان محلّ كلامهم يعمّ حتّى ما إذا فرض غرض شخصيّ له في الكيل بهذه الكيفيّة الخاصّة ، فللمنع مجال واسع .



[1] الوسائل : الجزء 15 ، الباب 20 ، من أبواب المهور ، ص 31 ، ح 6 .

446

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست