responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


بالردّ كما هو الوجه الثالث .
وأمّا في مقامنا فحيث إنّ في البين احتمالين كلاهما متعارف مرسوم غير موهوم ، الأوّل إنشاء الفسخ بنفس الردّ ، والثاني إيجاده بعنوان كونه مقدّمة للفسخ ثمّ تصدّي الفسخ بعده بإنشاء قوليّ أو فعليّ ، وليس في البين قرينة معيّنة للأوّل ، فيكون نفس الردّ قاصر الدلالة على الفسخ ، فلهذا لا محيص عن عدم الكفاية .
الأمر الرابع : لا إشكال في سقوط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد فيما إذا كان الردّ شرطا للفسخ مع فعليّة الخيار ، وإنّما الكلام في صور أخر كان أصل حدوث الحقّ مشروطا بالردّ ، كما في الوجه الأول ، فإنّ الإسقاط فيه إسقاط لما لم يجب وهو وإن لم يكن في إنشائه محذور عقلي كما في الواجب المشروط وغيره ، ولكن لا دليل على الصحّة والنفوذ فيه شرعا ، وذلك أنّه لا دليل لفظي في البين حتّى ننظر فيه هل له إطلاق وعموم يشمل مثل هذا الحقّ الذي لم يتحقّق إلَّا مقتضيه مع تزلزل تتمّة علَّته في الحصول في ما بعد والعدم ، أو لا يشمل ؟
والدليل في الباب منحصر في الارتكاز والسيرة بضميمة عدم الردع ، والذي تحقّق عليه ذلك ونجده عند مراجعة العرف والعقلاء إنّما هو السلطنة على رفع اليد عن الحقوق الفعليّة ، وأمّا الحقوق التي لم يتحقّق إلَّا مقتضيها فلم نجزم منهم الإقدام على مثل ذلك فيها ، كما لم نجدهم يقدمون بيع الأعيان التي سيملكونها بإرث أو اصطياد أو شراء أو نحو ذلك ، ومعلوم أنّ مجرّد عدم الدليل كاف في الحكم بالعدم ، ولو لم يكن لدليل ثبوت الحقّ أيضا إطلاق مفيد لما بعد هذا الإسقاط أيضا كفانا استصحاب بقاء الحقّ والخيار .
فإن قلت : سلَّمنا ذلك بالنسبة إلى حقّ الخيار ، وأمّا بالنسبة إلى حق الشرط فلا ، فإنّه حادث بمجرّد العقد ولا يتوقّف على حصول الردّ ولعلّ هذا هو الفارق

131

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست