لأنّ الظاهر منها الملكيّة الفعليّة حال الإقرار ، والمفروض في المقام عدمها ، وحينئذ فالمدّعي هو المشتري والمنكر هو البائع ، فإن أقام المشتري البيّنة فلا كلام ، وإن حلف البائع على نفي الفسخ أو لم يثبت فهل للمشتري الأرش لئلَّا يخرج عن الحقّين أو لا ؟ لأنّه مقر بعدم استحقاقه للأرش ؟ لا يبعد أن يقال : مقتضى القاعدة جواز أخذه بأقلّ الأمرين من الأرش وزيادة الثمن على القيمة ، فلو كان عين المبيع موجودا وكان الثمن عشرين وكانت القيمة عشرة وكان الأرش أيضا عشرة جاز له أخذ العين تقاصّا ، هذا إذا كان عين الثمن أيضا موجودة أو تالفة قيميّة ، وأمّا إذا كانت تالفة ومثليّة ففي التقاص إشكال كالإشكال في صورة تلف عين المبيع ، فإنّ التقاص ممّا في الذمّة محلّ إشكال . هذا كلَّه إذا قلنا : إنّ حلف البائع على نفي الفسخ لا ينفي التقاص من مثل هذا المال الذي يسلبه الحالف عن نفسه ، وإنّما المنفيّ هو التقاص من المال الذي ينجرّ إلى خصومة جديدة ، وأمّا إن قلنا بالتعميم فالتقاص في جميع الصور ممنوع ، هذا . الثانية : لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت بناء على فوريّة الخيار بالنسبة إلى زمان حصول العلم ، فإن كان الشكّ في تاريخ وقوع الفسخ مع العلم بتاريخ العلم بالعيب فأصالة عدم وقوع الفسخ في الأزمنة المتّصلة بالعلم جارية ولكنّها معارضة بأصالة صحّة الفسخ ، نظير ما لو شكّ في اجتماع الطلاق لشرط حضور العدلين ونحوه ، فإنّه يحكم بالصحّة وترتّب الأثر وهذه مقدّمة على الأولى . وإن كان الشك في تاريخ العلم بالعيب مع العلم بتاريخ الفسخ ، فإن بنينا