ثمّ إنّه ذكر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أنّه لا يعقل استيعاب الأرش للثمن ، فإنّ معنى استيعابه للثمن أن لا يبقى للعين حال البيع تموّل أصلا ، فوقع البيع على ما ليس بمال وهذا يوجب الفساد وعدم وقوع البيع رأسا ، وهذا مطلب حقّ ، فلا يجامع ثبوت الأرش مع صحّة البيع إلَّا بنقصان الأرش عن الثمن دون مساواته . إلَّا أنّ للعلَّامة كلاما في بيع العبد الجاني ، يظهر منه الأرش المستوعب ، حيث ذكر أنّه إن استوعبت الجناية قيمة العبد فللمشتري مع الجهل الخيار بين أخذ الثمن بعنوان الفسخ وأخذه بعنوان الأرش . وفيه أوّلا : عدم معقولية الاستيعاب كما مرّ ، وثانيا : منع كون الجناية عيبا في العبد وموجبا لنقصان الماليّة ، وإلَّا فكيف يقول لو استوعبت الجناية قيمته ؟ وكيف يعرّض في معرض البيع ؟ وبالجملة الخيار هنا نظير الخيار في العين المستأجرة لا يستحقّ إطلاق اسم العيب ، ولا وجه لثبوت الأرش أصلا ، فتدبّر . مسألة : لو علم مقدار الأرش فلا كلام ، وإلَّا فهل يرجع فيه إلى قول المقوّمين ويكون قولهم حجّة شرعيّة متّبعة من غير اعتبار شروط البيّنة من التعدّد والعدالة أو لا ؟ يظهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - التفصيل بين أقسام المقوّمين في اعتبار ذلك وضوحا وخفاء ، حيث قسمهم إلى ثلاثة : الأوّل : من يخبر بالقيمة السوقيّة لا عن حدس واجتهاد بل بالطرق الأخر ، والثاني : من يخبر عن اجتهاد وحدس وإعمال فكره ورويّة ، والثالث : من يخبر بالصغرى بعد معلوميّة الكبرى ، كما لو علم أنّ قيمة الرديّ من الذهب كذا وجيّده كذا ، فأخبر المقوّم بأنّه رديّ أو جيّد ، فجعل الاعتبار في القسم الأوّل أوضح منه في الأخيرين . والحقّ عدم التفرقة أصلا ، إذ لا يخلو إمّا يحصل الوثوق بسبب إخبار المقوّم