الطرفين في صورة موت أحدهما وخروج الآخر اختيارا ، فلا بدّ من التفصيل بين من يتحرّك ومن يسكن ، فالأوّل حسب ما ذكره - قدّس سرّه - متحقّق في حقّه الفرقة الناشئة عن الرضى بخلاف الثاني ، فإنّ الفرقة وإن كانت نسبتها إليهما على السواء ولكن النشوء لم يتحقّق في حقّ الثاني فلا بدّ من التفصيل بين الفرعين ، أعني ما إذا كان المكره عليه الممنوع عن التخاير هو الجالس أو المتحرّك ، بالسقوط في الأوّل ، لأنّ المتحرّك مختار ، وبالثبوت في الثاني ، لأنّ الجالس وإن كان مختارا لكن لم يتحقّق في حقّه النشوء فتأمّل في أطراف كلامه - قدّس سرّه - لعلَّك تعرف حقيقة مرامه . مسألة : لو زال الإكراه فالمحكيّ عن الشيخ وجماعة امتداد الخيار بامتداد مجلس الزوال ، وقد وجّه شيخنا الأستاذ - دام علاه - هذا القول بأن يقال : إنّ الغاية حقيقة الافتراق عن أيّ اجتماع كان ، وليس الملحوظ منه فرد خاص ، أعني خصوص ما كان عن الهيئة الاجتماعيّة حال البيع . وحينئذ فإذا سقط الافتراق الأوّل الذي هو ما كان عن اجتماع حال البيع عن التأثير وصار بمنزلة العدم ، فالحكم معلَّق على عدم مجيئ فرد آخر من حقيقة الافتراق وهو منحصر فيما كان عن هيئة اجتماع حال الزوال . هذا ولكنّه كما عرفت مبنيّ على عدم فهم الخصوصيّة من الخبر ، والحقّ أنّها مفهومة كما عرفت فيما تقدّم أيضا . وحينئذ قد يقال كما في بيع المكره إذا زال الإكراه ولحق الرضى ، بأنّه يسقط من هذا الحين الخيار بالدليل ، فإنّ المسقط كان هو الافتراق وقد حصل والرضى وهو حاصل في هذا الحال فقد تمّ كلا جزأي السبب . وفيه : أنّ المؤثر حدوث الافتراق عن الرضى ولا يكفي اقتران بقائه بالرضى ، فإنّ الظاهر من قولك : افترق وهو راض ، أنّه حدث منه الافتراق في حال الرضى ،