responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 534


يلتفت بل اعتقد أنّه مال نفسه ، أو فرض أنّه غير مختار مثل أن أطار الريح فأوقعه في كيسه من غير التفاته فعرضه التلف حينئذ ، فالإنصاف أنّه لا يفهم من قاعدة اليد حينئذ ضمان مثل هذه اليد ، فإنّ اليد ليست عبارة عن الجارحة المخصوصة ، فإنّ اعتبارها معلوم العدم ، بل كناية عن إعمال القوّة والاختيار التي هي الآلة لها غالبا ، هذا .
الأمر الثاني : لو اختلفا في اشتراط الشرط الفاسد في العقد وعدمه ، فعلى القول بأنّه لا يؤثّر في شيء لا في إفساد العقد ولا في حدوث خيار ، فلا ثمرة للنزاع ، وأمّا على القول بأنّ وجوده في العقد يثمر في أحد الأمرين ، فالقول قول من يدّعي العدم ، لأصالة الصحّة وأصالة اللزوم .
ولو تسالما على أصل الاشتراط وتخالفا في كونه صحيحا أو فاسدا ، فمجمل القول فيه أنّه إمّا أن يكون في البين قدر مشترك هما متّفقان فيه ، غاية الأمر كلّ يدّعي وقوعه بخصوصيّة أمّا صحيحة وإمّا فاسدة ، وإمّا لا يكون بين دعوييهما قدر مشترك .
فإن كان الأوّل - ومثاله ما لو ادّعى أحدهما أنّ الشرط كون مال لأحدهما للآخر والآخر يدّعي أنّ الشرط كونه موهوبا له ، أو ادّعى أحدهما أنّ الشرط ملكيّة هذا المال المعيّن لأحدهما للآخر والآخر يدّعي أنّ الشرط هو مبيعيّة هذا المال بالقدر الكذائي ، فإنّ القدر المشترك في الصورة الأولى أصل قرار الملكيّة لهذا الشيء ، فأحدهما يدّعي كونه بخصوصيّة الموهوبيّة ، والآخر كونه لا بهذه الخصوصيّة ، وفي الصورة الثانية أصل قرار الملكيّة أيضا والخصوصيّة في دعوى أحدهما كونه بإزاء القدر المعيّن ، وفي دعوى الآخر كونه مجّانا - فيمكن أن يقال في هذه الصورة بأنّه : كما أنّ أصالة الصحّة في العقد جارية بناء على إفساد الشرط الفاسد ، كذلك هي في الشرط بالنسبة إلى قرار القدر المشترك أيضا جارية ،

534

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست