وارتفاعها . ثمّ على فرض عدم تماميّة دلالة الرواية ، فاستصحاب بقاء الخيار في الأزمنة المتأخّرة بعد بطلان التمسّك بالعمومات - كما تقدّم في خيار الغبن - هنا متّجه وسالم عن الخدشة الواردة عليه هناك من الشكّ في بقاء الموضوع لأنّ الموضوع هنا محرز بقيوده . مسألة : يسقط هذا الخيار بترك المبادرة على التفصيل المتقدّم في خيار الغبن بناء على الفوريّة وبإسقاطه بعد الرؤية ، وفي قيام التصرّف الغير الدال على الالتزام بالعقد في مقابل فسخه - كما إذا وقع باعتقاد عدم الخيار أو كون البائع شخصا قويّا متمرّدا عن أحكام الشرع - مقام الاسقاط وجه مبني على استفادة العموم من التعليل في بعض أخبار خيار الحيوان بقوله : « فذلك رضي منه » [1] بناء على تفسير الرضى بما ذكرنا أعني : الأعمّ من الالتزام بالعقد في مقابل الفسخ . وأمّا بناء على تفسيره بالرضى المقابل لرضى الفسخ الذي لا يتمشّى في حقّ الغير الملتفت بثبوت حقّ الفسخ فلا يمكن الحكم في هذا القبيل من التصرّفات . نعم التصرّفات الدالَّة لا إشكال فيها لكنّها قسم من الإسقاط ، لأنّه أعمّ من القولي والفعلي ، والذي يكون في كلمات العلماء غيرها بدليل جعلهم التصرف قسيما للإسقاط . وكيف كان فهل التصرّف أو الإسقاط قبل الرؤية مؤثّر أو لا ؟ مبنيّ على أنّ الرؤية سبب أو كاشف ؟ فإن قلنا بالثاني صحّ وإلَّا كان من إسقاط ما لم يجب ، وقد تقدّم البحث فيه ، وقد مضى ما يظهر منه قوّة القول بالسببيّة بمعنى أنّه يحدث الخيار عند الرؤية ، فإنّ معنى قوله - عليه السلام - : « خيار الرؤية » خيار مظروف
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 ، من أبواب الخيار ، ص 351 ، ح 1 .