responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 500


يكون في شرط الفعل وإن كان يتحقّق في النتيجة أيضا مثل شرط الزوجيّة .
وأمّا الثاني : فلأنّ الذي لا يصلح للصرف عنه إلَّا معصية اللَّه يناسب كونه واجبا لا مندوبا ، وبالجملة التأييد بهذا الاستثناء بناء على كونه من المشروط عليه لا الشارط صحيح على ما ذكرنا وإن لم يصحّ الاستدلال .
وأمّا الوجه الثالث من إرجاع الشرط إلى الشرط الأصولي فإنتاجه لعدم الوجوب وإن كان واضحا - وإن قلنا بدلالة « المؤمنون » على الوجوب لأنّه بالنسبة إلى الشرط بمعنى الالتزام لا الشرط بمعنى التعليق والتقييد - لكن يشكل بأنّه كيف يمكن تعليق اللزوم دون أصل الملك بعد أنّ اللزوم من آثاره وأحكامه شرعا وعرفا ، والقيد لا بدّ وأن يتعلَّق بما هو المنشأ وهو أصل الملكيّة أو هي مع دوامها ؟ وعلى كلّ حال لا يفيد التعليق إلَّا عدم أصل الملكيّة أو دوامها بعد انعدام القيد ، وأين هذا من ثبوت أصل الملك وتبدل وصف اللزوم بالجواز ؟
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ اللزوم والجواز ليسا من أحكام الملك بل من أقسامه ، فيكونان داخلين في المنشأ ، غاية الأمر قد يتحقّقان بإنشاء المنشئ وقد يتحققان بجعل الشارع وإن لم يتعلَّق بهما الإنشاء ، فإنّه يصير حاصل معنى بعت « ملَّكت ملكا لازما » ثمّ يكون الملحوظ عند التعليق خصوصيّة اللزوم لا أصل الملك ، فكأنّه قال : جعلته ملكا ولازما على تقدير كذا ، لكن في كونهما قسمين للملك كلام ، فإنّ الملك ليس له عند العرف نحوان وإن كان له حكمان مع وحدته موضوعا في مقامين لأجل خصوصيّة المقامين ، وإذن فلا معنى للتعليق إلَّا الرجوع إلى أصل الملك ، فلا يبقى لتوجيه كلام الشهيد - قدّس سرّه - وجه .
الثانية : في شرط الفعل بعد القول بالوجوب التكليفي ، هل يجوز الإجبار لو امتنع أو لا ؟
التحقيق أن يقال : المسألة مبتنية على أنّه هل يستفاد في شرط الفعل وضع أعني : حقّا أو ملكا للمشروط له على عهدة المشروط عليه بالنسبة إلى الفعل

500

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست