responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35


التعهّد وقد كان حكم الضمان مبنيا عليه .
والخامس : أنّ الفسخ حلّ من حين ولكن في صورة التلف ينزّل بعد الفسخ التالف بمنزلة التالف من مال الفاسخ ، فيعامل من هذا الحين معه معاملة ما تلف من مال الفاسخ في يد المفسوخ عليه من تضمينه للبدل ، وفي صورة الانتقال عن ملك المفسوخ عليه بعقد لازم يعامل مع المنتقل معاملة كونه مالا للفاسخ وقد انتقل عن ملك المفسوخ عليه وملك هو ثمنه فصار تالفا على الفاسخ في يد المفسوخ عليه وهكذا في صورة طريان الحريّة ، فينزّل العبد بوصف كونه متحرّرا عن ملك المفسوخ عليه منزلة شيء تحرّر من مال الفاسخ مفيدا بحال المفسوخ عليه وفي يده .
وبالجملة : المنزّل هو المال بوصف ما جرى عليه لا هو بذاته حتى يكون الطاري طارئا في ما هو بحكم مال الفاسخ فيعامل مع الانتقال معاملة الفضولية وهكذا .
وحينئذ نقول : قد يكون طروّ التلف أو ما هو كالتلف بعد استقرار الحقّ في العينين وذلك بمضيّ زمان عليهما مع بقائهما بوصف الملكيّة للمفسوخ عليه ، وقد لا يكون كذلك ، بمعنى أنّه لا يجري شيء من أجزاء الزمان على العين بوصف بقائها على ملكيّة المفسوخ عليه وقد كانت متعلَّقة لحقّ الفاسخ بل كانت من أوّل آنات ما بعد آن دخولها في ملكه تالف الماليّة .
ففي الصورة الأولى : لا شبهة في التنزيل الذي ذكرنا لسبق تعلَّق الحقّ بالعين في حال وجودها ، فبعد التلف يعامل معها معاملة المال التالف من ملك الفاسخ .
وأمّا في الصورة الثانية : فحيث لم يتعلَّق بالعين في شيء من الزمان حقّ من

35

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست