حمله على مطلق التلفّظ بهذه اللفظة بأيّ وجه من الوجوه المذكورة كان فبعيد ، بل لو فرض الإجمال في عرفنا واحتملنا كونه في العرف السابق ظاهرا في الوجه الأخير لسقط الرواية عن صحّة التمسّك أيضا . ثمّ إنّ ثبوت الخيار للمتعدّد يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن يكون كلّ واحد كذي خيار واحد ، فكما أنّه في صورة وحدة ذي الخيار يكون له الفسخ وله الإمضاء ، فيلزم العقد إمّا لأنّ الإمضاء كالفسخ بنفسه طرف الخيار وإمّا لأنّه إسقاط للحقّ ، كذلك كان لكلّ من الاثنين أيضا الفسخ وكان له الإمضاء بحيث لا يقبل الانفساخ بعده ولو بفسخ صاحبه . الثاني : أن يكون لكلّ من الاثنين الفسخ والإمضاء من ناحيته بأحد المعنيين ، إمّا إلزام العقد وإبرامه من ناحيته وإمّا إسقاط الحق كذلك . الثالث : أن يكون هنا حقّ واحد قائم بالاثنين فلا ينفذ فسخ أحدهما ولا إمضاؤه بل المؤثّر فسخ المجموع وإمضاؤه . ففي الفرض الأوّل : لا كلام مع الاتّفاق في الاختيار ، وأمّا مع الاختلاف - بأن اختار أحدهما الإمضاء والآخر الفسخ - فإن كان أحدهما أسبق من الآخر فاللازم تأثير المقدّم ولغوية المؤخّر ، وإن كانا متقارنين فاللازم لغويّة كليهما عن التأثير وبقاء العقد بحاله من الجواز . وفي الفرض الثاني : لا تعارض بين الفسخ من أحدهما والإمضاء من الآخر أصلا ، إذ الفرض أنّ الإمضاء لا يفيد إلَّا إعمال الحقّ أو إسقاطه من ناحية الممضي فقط مع بقاء حقّ الآخر بحاله ، فالحكم بالانفساخ ليس تقديما للفسخ على الإجازة إذ هو فرع التعارض .