responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 372


الزمان ، فإنّه أيضا في طول الفرد ومع ذلك لو صرّح وقال : أكرم العلماء في كلّ زمان ، وكان المتيقّن من خروج الخارج يوما واحدا ، فلا شبهة عند أحد في التمسّك بالعام ، مع أنّه يحتمل خروجه بعنوان الذات ويحتمل خروجه بعنوان اليوم ، وعلى التقدير الأوّل يكون عموم الزمان مخصّصا بتبع عموم الفرد .
إذا عرفت هذا فنقول : في مقامنا عنوان المخصّص محفوظ ، فإنّه العقد على المعيب وهو محفوظ ، وتأخير الأخذ بمقتضى الخيار وعدمه ممّا لا يمكن مدخليّته في موضوع الخيار ، لأنّه متأخّر عنه ، ولكنّه يمكن أن يصير مسقطا للحكم ، فيكون من موارد الرجوع إلى الاستصحاب على جميع الأمذقة .
ثمّ هذا بناء على تسليم عدم الإطلاق في دليل الرد بالنسبة إلى الزمان الثاني ، ولكنّه في غاية الضعف ، فإنّه لو كان الأمر في الخيار مضيّقا للزم التنبيه عليه في قوله - عليه السلام - : « إن كان قائماً بعينه ردّه على صاحبه » هذا كلَّه في الرد .
وأمّا الأرش : فالتحقيق أيضا جواز استصحابه على جميع الأمذقة ، لما عرفت من أنّ قيد عدم الأخذ بالخيار غير مأخوذ في موضوع الخيار قطعا ، نعم لا يجري هنا إطلاق الدليل ، فإنّ دليله الإجماع ، والقدر المتيقّن منه غير المقام .
ويظهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - الفرق بين الرد والأرش ، بعدم الجريان في الأوّل ، لعدم إحراز الموضوع فيرجع إلى استصحاب الملك المعبّر عنه بأصالة اللزوم في كلامه - قدّس سرّه - ، وبالجريان في الثاني ، ولم يعلم وجه الفرق ، بل الثاني أولى بعدم الجريان لما عرفت من أنّ دليله الإجماع ولا يمكن أخذ الموضوع منه ، فلا بدّ من الرجوع بعد سقوط استصحابه إلى استصحاب براءة ذمّة البائع من الأرش ، واللَّه العالم .
مسألة : لا إشكال في أنّ بيع المعيب في الجملة غشّ ، والغشّ حرام ،

372

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست