responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 59


وبالجملة ثبوت الحقّ للمشروط له في الإسقاط مسلَّم وأمّا كونه موجبا لفساد الفسخ كما قوّاه شيخنا - أعلى اللَّه مقامه - فلم نعرف وجهه .
بقي الكلام في أنّ المشهور عدم تأثير الشرط المذكور قبل العقد من دون إشارة في متن العقد إلى ما ذكر سابقا بقوله مثلا : « على ما ذكر » فالمحكيّ عن شيخ الطائفة - قدّس سرّه - القول بتأثيره ، واختار شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - عدم التأثير ، ولا بدّ أن يعلم أوّلا أنّ الإشكال هنا من وجوه ثلاثة لا بدّ من التمييز بينها وعدم الخلط .
الأوّل : أنّ هذا الشرط شرط ابتدائي فنتكلَّم فيه من حيث نفسه ولو فرض الغفلة عنه حال العقد ، والكلام فيه مبنيّ على صدق الشرط بحسب المادّة على الشروط الابتدائية وعدم قيام إجماع أيضا على خروجها عن حكم الشرط .
الثاني : أنّ هذا الشرط إسقاط لما لم يجب ولو فرض كون الشرط عدم ثبوت الخيار لا سقوطه فإنّ عدم الثبوت أيضا لا بدّ له من اقتضاء الثبوت .
الثالث : أن نتكلَّم في فرض وجود الاشتراط قبل العقد وحضوره في الذهن حال العقد وإيقاع العقد مبنيّا عليه بالإشارة النفسانيّة مع خلو الكلام عمّا يدلّ على تقييد الإنشاء به ، وهذا محلّ الكلام في المقام .
وحاصل الكلام : أنّ ابتناء العقد على المذكور قبله بحسب عالم الثبوت يمكن بنحوين :
الأوّل : أن يوقع العقد بعد الفراغة واستراحة النفس عن حصول الالتزام السابق بتخيّل كفايته ونفوذه ، فهو في حال إيقاع العقد ملتفت إلى الالتزام السابق ويكون العقد أيضا مبتنيا عليه بمعنى أنّه لولاه لما أقدم على العقد ، ولكن الإنشاء خال عن التقييد .

59

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست