القيدين فيه ، وأمّا على العدم فلا يثبت له كالفضوليّين . ودعوى أنّ إثبات الخيار لعنوان صاحب الحيوان في بعض الأخبار المتقدّمة مقتض لكفاية هذا القيد مدفوعة ، بأنّه وإن لم يصرّح قيد البيّعيّة في الكلام ، ولكنّه مفهوم من السياق كما هو واضح على العارف بأسلوب الكلام وقرينة التقابل بالبيّعين . وأمّا الصرف والسلم : فلا شكّ أنّ البيع العرفي متحقّق فيهما قبل القبض ، فاللازم ثبوت الخيار أيضا قبله ولا يلزم اللغويّة ، إذ يكفي في عدم اللغويّة وجوب التقابض لو قلنا بوجوبه نفسا قبل القبض مع توقّف الملكيّة عليه وعلى تقدير عدم القول به ، قابليّة حصول الملكيّة فيما بعد بتوسط القبض ، فيؤثّر الفسخ في إزالة هذه القابليّة ، هذا . مسألة : لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين في الثلاثة الأيّام ، وهل الليلة الأولى أيضا داخلة بأن يكون المراد من كلّ يوم هو مع ليلته - فيكون مقدار الخيار اثنتين وسبعين ساعة - أو أنّ المراد بكلّ يوم بياض اليوم وإنّما أريد الليلتان المتوسطتان من القرينة الخارجيّة أعني الاستمرار المستفاد من غير مادّة اليوم ؟ رجّح شيخنا الأستاذ - دام علاه - الأوّل ، ورجّح شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - الثاني . وحاصل ما أفاد شيخنا الأستاذ في تقريب مرامه في مجلس بحثه الشريف : أنّه لا شبهة أنّ المتكلَّم إذا صار بصدد بيان امتداد الشيء ومقدار عمره كما إذا قال : طول عمر البقّ ثلاثة أيّام ، فالإنسان يفهم أنّه قاصد لحدّ محدود مضبوط ، لا يزيد ولا ينقص باختلاف الأحوال والأفراد والسنين والفصول ، فلو ولد بقّ في أوّل النهار لا يصير أقصر عمرا من بقّ آخر ولد أوّل الليل ، فهذه القرينة معيّنة لأن يكون المراد من اليوم هو مع ليلته ، فإنّ ثلاث دورات اليوم والليل مضبوطة