والصلح والإجارة وغير ذلك في الفعليّ المنجّز نظير ما قيل في مادّة الواجب من انصرافه إلى الفعلي المطلق دون المشروط ، وبه اعتذر عن إطلاق كلامهم في بحث مقدّمة الواجب حيث عنونوا أنّ مقدّمة الواجب واجبة ، هذا . ولو فرض منع التعارف في الفعلي المنجّز ، فإن قلنا : إنّ الوجه هو الثاني ، فلا بدّ من القول بعدم الجواز في المقام ، وإن قلنا : بأنّ الوجه هو الأوّل ، فلا بدّ من النظر في أنّ الإسقاط في أمثال المقام في الحقوق العرفيّة أمر متعارف أو لا ؟ لا يبعد أن يقال : إنّه إذا كان الذي أنيط به الحقّ صرف الزمان المستقبل وهو مقطوع الحصول ، فالإسقاط ولو قبل حضوره أمر متعارف ، وأمّا إذا كان منوطا علاوة عليه على أمر آخر غير محقّق الوقوع مثل التأخير في مقامنا - حيث لا نعلم بعدم وقوعه إلى آخر المدّة - فلا يكون حينئذ بمتعارف . الثاني : بذل الثمن بعد الثلاثة ، لا كلام بناء على جعل المدرك لهذا الخيار قاعدة « لا ضرر » ، فإنّ الضرر منفيّ بعد هذا البذل ، والخيار إنّما هو مجعول لتدارك الضرر المستقبل لا الماضي . وأمّا لو بنينا على كون المدرك هو الأخبار الخاصّة كما تقدّم تقويته ، فقد يدّعى السقوط حينئذ أيضا ، بملاحظة أنّ الأخبار وإن كان ظاهرها البدوي أنّ المعيار هو المجيء في الثلاثة وعدم المجيء فيها - فبعد عدم تحقّق المجيء في الثلاثة يتحقّق الخيار وإن جاء بعد الثلاثة - ولكن بعد التأمّل يعرف أنّ مراد المتكلَّم كون البائع غير منقطع اليد عن ماله وبدله معا ، ففرض الخيار في صورة استمرار عدم المجيء بعد الثلاثة فمتى تحقّق المجيء انقلب الموضوع وخرج عمّا حكم عليه بالخيار . فهو نظير ما يقال : إنّي أصبر في هذا المكان ثلاث ساعات فإن جئت وإلَّا