responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 420


عيبيّته وكونها غالبة في الإماء لا توجب جواز الرد ، بواسطة كون المشتري مقدما على أيّ حال ، ومثل هذا منصرف عنه الروايات الواردة في خيار العيب ، ولكن لو وقعت تحت الاشتراط خرجت عن هذا العنوان فتصير مشمولة لتلك الروايات فيصير أخذ الأرش مجوّزا .
وحينئذ نقول : أمّا على الاحتمال الأوّل في كلامنا فنقول : المفروض أنّ البكارة بمعنى عدم الثيبوبة وقعت تحت الاشتراط فلو كانت الثيبوبة عيبا لوجب الأرش على أيّ حال سواء حدثت عند البائع قبل العقد أم عنده بعده ، وأمّا على الاحتمال الثاني في كلام الشيخ - قدّس سرّه - فيقال : البكارة بمعنى ما يقابل الثيبوبة وإن لم تقع تحت الاشتراط ، بل بمعنى عدم الوطي ولكنّها ملازمة غالبيّة للكبارة ، بمعنى ما يقابل الثيبوبة ، ولهذا استكشف المشتري من الثيبوبة وجود الوطي ، فمع هذا الاشتراط لما يلازم البكارة بذلك المعنى لا يصدق أنّ المشتري دخل في المعاملة كيف ما اتّفق ، بل سدّ باب الثيبوبة بسدّ باب ما يلازمها غالبا ، ويكفي هذا المقدار في الدخول تحت الأخبار ، فحيث حكم بنفي الأرش دلّ على عدم العيبيّة .
ويتّجه على هذا الاحتمال الجمع بين الرواية المذكورة والرواية الأخرى الواردة في : « رجل اشترى جارية على أنّها عذراء فلم يجدها عذراء ؟ قال - عليه السّلام - : يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق » [1] فإنّه يقال : المقصود من العذرائيّة البكارة بمعنى ما يقابل الثيبوبة ، وتخلَّف شرطها موجب تعبّدا لثبوت الأرش ، وأمّا الرد فمنفيّ لأجل التصرّف وهو الوطي ، فإثبات الأرش ليس من أجل العيب .
مسألة : عدّ في القواعد والتذكرة من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير ، لأنّه يخاف عليه من ذلك ، واستحسنه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - على تقدير تحقّق الخوف على وجه لا يرغب في بذل ما يبذل لغيره بإزائه .



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 6 ، من أبواب أحكام العيوب ، ص 418 ، ح 1 .

420

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست