responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 286


السادس : خيار الرؤية :
وهو ثابت في بيع العين الغائبة إذا ظهرت على خلاف ما شرط أو وصف أو اعتقد ، والحاصل إذا صحّ بيعها بذكر الأوصاف إمّا مع البناء أو مع الإحراز ولو بدون البناء ، فإذا تبيّن فيها عدم تلك الأوصاف عند الرؤية تحقّق الخيار ، وهذا بالنسبة إلى تخلَّف ما شرط أو وصف لا يحتاج إلى تعبّد بل يكفيه مساعدة العرف ، بل لا يجري فيه قاعدة « لا ضرر » بكلَّيته ، لأنّه قد لا يكون ما شرط موجبا لزيادة القيمة حتّى يكون فقده ضررا ماليا ، نعم يلزم منه الضرر الغرضي لكنّه غير مشمول للقاعدة ، فالذي يحتاج إلى التعبّد صورة كون الصفة المتخلَّفة على وجه الداعي بدون تقييد العقد به .
فنقول : تدلّ على ثبوت الخيار في هذه الصورة صحيحة جميل بن درّاج « قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل اشترى ضيعة وقد كان يدخلها ويخرج منها ، فلمّا أن نقد المال صار إلى الضيعة فقلَّبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله ، فقال أبو عبد اللَّه - عليه السلام - : إنّه لو قلَّب منها ونظر إلى تسع وتسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية » [1] فإنّه شامل لما إذا قاس المشتري تلك القطعة التي لم يرها على اللائي رآها فتبيّن له عدم كونها مثلها ولم يكن شرط ذلك في العقد ، بل قد يقال هو شامل لما إذا كان موافقا لها ، ولكن بدا له في البيع ، لكن يبعده تفريع الاستقالة على التفتيش ، فإنّه يدلّ على رؤيته في تلك القطعة شيئا لم يكن في سائر القطعات وقد كان تخيّلها مشابهة لها وبالجملة دلالتها على المطلوب خالية عن الخدشة .



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 15 ، من أبواب الخيار ، ص 361 ، ح 1 .

286

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست