مكاسب شيخنا - قدّس سرّه - في هذا المقام إمكان كون الشرط غير قيد للعقد وإن كان في ضمنه ، وهو - قدّس سرّه - أعلم بما أفاد . مسألة : لا فرق في بطلان العقد بين ذكر المدّة المجهولة كقدوم الحاج ، وبين عدم ذكر المدّة أصلا ، كأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار ، وبين ذكر المدّة المطلقة كأن يقول : بعتك على أن يكون لي الخيار مدة ، لاستواء الكلّ في الغرر . خلافا للمحكيّ عن المقنعة والانتصار والخلاف والجواهر والغنية والحلبي ، فجعلوا مدّة الخيار في الصورة الأولى ثلاثة أيّام ويحتمل حمل الثانية عليها ، وعن الانتصار والغنية والجواهر الإجماع عليه ، وفي محكيّ الخلاف وجود أخبار الفرقة به . اعلم أنّه لو قصد الشارط في الصورة الأولى جعل الخيار في ظرف الدوام - كما هو الحال في جعل الأحكام لا بمعنى التعرّض في إنشائه لذلك حتى يخرج عن المفروض ، بل إنّما يتعرّض لجعل حقيقة الخيار ويستفاد الإطلاق والامتداد بحسب طول الزمان من مقدّمات الحكمة - فلا شبهة في جوازه ، فإنّ الدوام أمر مضبوط لا جهل فيه فلا غرر ، كما أنّه لو أخذ الزمان قيدا مفرّدا للفسخ فانتزع عمّا بين تلك الأفراد الفرضيّة جامعا كليّا ، وينشئ ملكيّة ذلك الكلَّي نظير الصاع من الصبرة في الأعيان يخرج عن الغرر أيضا ، لأنّ الكلَّي لا جهل فيه ، فلا بدّ من فرض الكلام فيما إذا كان المقصود ملكيّة الفسخ على نحو الإهمال ، إمّا بأن يجعله معرّفا لفرد خاص وإمّا بأن يوكل التعيين إلى زمان آخر ، وهذا لا إشكال في شمول دليل الغرر إيّاه كالصورة الثانية . وما يتوهّم في قبال هذا العموم أمور : الأوّل : الإجماع المنقول في لسان الأساطين الثلاثة - قدّس اللَّه أسرارهم . الثاني : إرسال الخلاف وجود أخبار الفرقة به ، وهذا بمنزلة أخبار مرسلة على