responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 536


التزامه مخالفة للكتاب والسنّة ولا جهة فساد أخرى ، إلَّا أنّه مع ذلك قد أخذ في خصوص البيع مثلا تعبّدا عدم وقوع هذا الاشتراط فيه ، ومن هذا القبيل الشروط في ضمن البيع الربوي أو القرض ، فإنّ نفس الشرط وكذا التزامه غير فاسد ، ولكن اشتراطه في ضمن بيع الحنطة بالحنطة مثلا أو في القرض ممنوع لأجل الربا .
وبالجملة : هذا القسم الثاني أعني : ما إذا أخذ في صحّة المعاملة عدم اشتراط الشرط فيه ، خارج عن محلّ الكلام ، فإنّ الاشتراط فيه مفسد للعقد المشروط فيه بلا كلام ، وإنّما محلّ الكلام خصوص القسم الأوّل ، وهذا واضح .
الأمر الرابع : قد عرفت أنّ الشرط وإن كان بإزائه قسط من العوض لبّا ولكنّه خارج عن طرف العوضيّة بحسب الإنشاء ، ويترتّب على هذا أنّه لو شرط على البائع ملكيّة شيء من ماله في بيع السلم لا يعتبر أن يكون مؤجّلا وإن كان يعتبر في المثمن أن يكون كذلك ، وكذا لو شرط على المشتري فيه كذلك لا يعتبر فيه قبض المجلس ، وكذا لو شرط ملكيّة حيوان في البيع لا يجري فيه خيار الحيوان أو شرط ملكيّة درهم في بيع المتاع بدراهم لا يعتبر القبض في المجلس في الدرهم وما قابله من الدرهم الواحد من الثمن .
ويظهر من بعض السادة الأساطين في التعليقة أنّ من أمثلة المقام المتفرّعة على ما ذكرنا ما لو شرط كون درهم من مال أحدهما للآخر في مقابل درهم ، فقال :
لا يحكم فيه بلزوم القبض في المجلس .
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - بوجهين ، الأوّل : أنّه ما الفرق بين اشتراط المبيعيّة - حيث اعترف هو - قدّس سرّه - بالفساد - وبين اشتراط ملكيّة شيء مقابل شيء ، وهل البيع إلَّا عبارة عن مبادلة مال بمال ؟
لا يقال : إنّ بيد العرف شيئين يعبّر عن أحدهما بالبيع وعن الآخر في

536

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست