responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 70


وأمّا بناء على الكاشفية ، فلا إشكال في تحقّق الإنشاء الجدّي لكلّ من العتقين ، وأصالة الظهور في كليهما جارية ، لإمكان اجتماعهما ، كيف وإنشاء العتق في مال الغير جدّا متمشّ ولهذا قلنا بتمشّي الجدّ في الفضولي ، نعم لازم كلّ من الجدّين عرفا لا يجامع مع لازم الآخر كذلك ، فإنّ اللازم العرفي المكشوف عنه بالجدّ في عتق الجارية هو الرضى باللزوم واللازم العرفي في الجانب الآخر هو الرضى بالانفساخ ، ولا يمكن اجتماع الرضائين في نفس واحدة في زمان واحد ، فيتحقّق التعارض بين الظهورين ، وقاعدة تعارض الطريقين هو التساقط في المفاد المطابقي والأخذ بهما في نفي الثالث ، فلا بدّ في المقام من الحكم بثبوت أحد الرضاءين وعدم الحكم بخصوص أحدهما فلا يمكن الحكم ببقاء العقد على حاله الأوّلي من الجواز بل الخيار ساقط إمّا بالإمضاء أو بالفسخ .
وأمّا حال العتق فأصالة الصحّة مقتضية للصحّة في كلّ منهما ، وكذلك استصحاب بقاء الملك إلى حين العتق في جانب عتق الجارية مقتض للصحّة فيه ، فإن قلنا بجريان الاستصحاب في مورد موافقته مع أصل الصحّة وحكومته على أصل الصحّة فالأصل الجاري في جانب الجارية هو الاستصحاب ، ويعارضه أصالة الصحّة في الجانب الآخر فيتساقطان ، فنرجع إلى أصل الصحّة في جانب الجارية الذي هو الأصل المحكوم .
وإن قلنا بأنّ الاستصحاب غير جار في مورد أصل الصحّة ولو مع الموافقة فيتعارض أصل الصحّة في كلّ جانب بمثله في الجانب الآخر فنرجع إلى الاستصحاب في جانب الجارية ، وعلى كلّ حال يكون عتق الجارية محكوما بالصحّة .
مسألة : من جملة مسقطات هذا الخيار افتراق المتبايعين ، وتسميته مسقطا

70

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست