الاتصال بالكلام . ثمّ الوجهان بعينهما جاريان في حقّ الملتفت الشاك في الزيادة أو النقيصة ، فإنّه إمّا يقدم ولو في فرض علمه بالضرر وهذا واضح ، وإمّا لا يقدم على فرض ذلك ، وهذا يحصل له حالة همّ وغمّ عند ظهور الضرر ، ولكنّه ما لم يكن موطَّنا نفسه في الابتداء على تحمّل الضرر على فرض احتماله متجاوزا عن الضرر المحتمل بملاحظة الغرض الذي يقصده لما يقدم . والحاصل : أنّ الغرض تارة يكون بحيث لا يبالي عن الضّرر المالي المقطوع في طيّ تحصيله ، وإمّا لا يبالي عن خصوص محتمله ، وعلى كلّ حال لا يصدق في حقّه التضرّر ، لأنّه أعطى المال ونال إلى الغرض الذي يساويه . ويمكن أن يقال : بانصراف لفظة لا ضرر في الإسلام عن هذا ، فإنّه يقال في حقّ صاحبه : لا تلومنّ إلَّا نفسك ، نعم لا يجري ما ذكرنا في مورد الاطمئنان بالعدم ، أو الطريق العقلائي به فإنّه لا يستعقب الملامة والتوبيخ من العقلاء . وبالجملة صدق العبارة في مثل مورد الشك والظن بالعدم فضلا عن الوجود مع عدم الطريق العقلائي مشكل ، فإن كان إجماع فهو . فرع : بعد ما عرفت من عدم الخيار في مورد الضرر المقدم به فلو أقدم على الضرر المتسامح به في مثل المعاملة ، كخمسة قرانات في معاملة عشرة تومانات فتبيّن كونه أزيد بما يتسامح به ، كما تبيّن في المثال كونه تومانا واحدا حيث إنّ الزيادة أيضا خمسة قرانات ، ونصف العشر ممّا يتسامح به بخلاف العشر ، فحينئذ هل يثبت له الخيار ؟ بملاحظة أنّ إقدامه كان بحدّ الخمسة وهو غير واقع وما وقع محدود بحدّ العشرة وهما متباينان ، أو لا يثبت ؟ بملاحظة أنّ الإقدام على الخمسة المحدودة إقدام اللابشرط المقسمي ، فيكون عدم الإقدام خاصّا بالزائد وهو