والثانية : أنّه إسقاط لما لم يثبت بناء على كون العلم بالغبن شرطا لثبوت الخيار ، وهذا أجاب عنه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بكفاية وجود المقتضي وهو الغبن الواقعي ، ولكنّه محلّ إشكال في ما إذا تخلَّل بين الإنشاء وحصول العلم زمان معتدّ به ، والذي لا إشكال فيه ظاهرا ما كان التقدم بين الإنشاء وحصول الشرط بصرف الرتبة كما في الإسقاط في متن العقد إذا كان الخيار حاصلا بتمام العقد . الثاني من المسقطات : اشتراط سقوط الخيار في متن العقد ، والإشكال فيه من الجهة المتقدّمة في المسقط السابق لهذا الخيار وفي إسقاط الخيارات المتقدّمة ، أعني : كونه إسقاطا لما لم يجب ، واستلزامه للدور بملاحظة وقوعه في العقد الجائز الخياري قد تقدّم التفصّي عنه . والعمدة الإشكال المختص بالمقام وخيار الرؤية الذي أشار إليه الشهيد - قدّس سرّه - بقوله : ولو اشترطا رفعه أو رفع خيار الرؤية فالظاهر بطلان العقد للغرر . انتهى . ثمّ احتمل الفرق بين الخيارين بأنّ الغرر في الغبن سهل الإزالة . وتحقيق المقام : أنّ الغرر لا يشمل الجهل بالقيمة السوقيّة وإلَّا كانت المعاملة فاسدة مع الشك في القيمة ، وعلى فرض الشمول ليس الخيار الشرعي رافعا له ، لأنّ الحكم لا يغيّر موضوعه ، فالحقّ عدم الإشكال وصحّة العقد والشرط معا في المقام . وأمّا خيار الرؤية ، فإن قلنا بعدم تقييد البيع بالأوصاف المرئيّة وإنّما هي صرف الداعي ، ورافع الغرر إنّما هو الاطمئنان بوجودها فالخيار عند التخلَّف يكون تعبّديّا شرعا وعرفا فلا إشكال في صحّة العقد والشرط هناك أيضا ، ولعلّ خيار تخلَّف وصف الصحّة أيضا من هذا القبيل ، فلهذا لا تكون البراءة من العيوب المحتملة محلّ إشكال .