شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - وجه ، وهو - قدّس سرّه - أعلم بما أفاد . ثمّ إنّ في التذكرة بعد ما حكى عن بعض الشافعيّة جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة قال : وعندي فيه نظر ، أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم ، انتهى . والظاهر أنّ من يقول بالاكتفاء في فصل أصل الخصومة بيمين نفي العلم إنّما يقول به لأجل القاعدة ، وعليه فلا فرق بين صورة الاختبار وإمكان الحلف البتّي وبين صورة عدمه ، فمع إمكان الحلف على الواقع لأجل الاختبار يحصل التخيير بين اليمينين ، وكلّ منهما فاصل للخصومة ومسقط لأصل الدعوى وعبارة التذكرة ساكتة من هذا الحيث ، أعني : الاختصاص بصورة تعذّر اليمين البتّي ، والتعميم لصورة إمكانه . وفي عبارة شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - هنا شبه تدافع ، حيث إنّه سلَّم أوّلا ظهور عبارة التذكرة في الاختصاص ، ثمّ ذكر ما هو صريح في عدم ظهورها فيه والأمر سهل . فرع : لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد فلا كلام في صورة عدم الاختلاف ، فإنّ الوكيل الخاصّ أجنبي ولا عهدة عليه ، وغيره أعني : الوكيل المطلق كعامل القراض والوليّ على الصغير يجوز له الإقدام بمقتضى العيب من ردّ الأرش أو الثمن . إنّما الكلام في صورة الاختلاف في تقدّم العيب وحدوثه ، وهذا أيضا قد يفرض مع معلوميّة الوكالة بين الطرفين ، وقد يفرض مع الاختلاف فيها أيضا ، أمّا صورة العلم بالوكالة فلا إشكال في الوكيل الخاص ، فإنّه أجنبي لا يسمع إقراره ولا ينفع يمينه .