responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 537


الفارسيّة ب ( تاخت ) ، وكلاهما مشترك في كونهما مبادلة بين المالين .
لأنّا نقول : نعم هما مشتركان في أصل المبادلة ، وأمّا الفرق فهو أنّه يعتبر في البيع أن يكون أحدهما مثمنا أعني : يقع في ما قبل الباء ، والآخر ثمنا أعني ما بعدها ، وأمّا في المعاملة الأخرى فالمالان ملحوظان في عرض واحد .
وبالجملة : الكلام في معاملة هذا بذاك ، المفروض كون هذا مثمنا وذاك ثمنا ، فالمقصود أنّ هذا لا يقع إلَّا بيعا وإن وقع بلفظ التمليك ، وحينئذ فإن قلنا بعدم اختصاص البيع بالأسباب الخاصّة جاز هذا الشرط ، ولكن يعتبر فيه القبض في المجلس ، وإن قلنا بالاختصاص لم يجز هذا الشرط رأسا .
الثاني : إنّا سلَّمنا كونه عنوانا آخر غير البيع ، ولكن كيف ارتباطه بحديث عدم جزئيّة الشرط لأحد العوضين حتّى يجعل من ثمراته عدم لزوم القبض في المجلس فيه ، فإنّا ولو قلنا بكونه جزءا أيضا لا يلزم القبض في هذا المثال ، فإنّ الذي هو الجزء لأحد العوضين كون هذا مقابل ذاك ، فيقع بإزاء هذا الكون الخاص شيء من العوض الآخر ، فإذا دلّ الدليل على لزوم القبض في المجلس في بيع الدرهم بالدرهم فكيف يشمل مثل هذا الذي يكون العوض فيه في الحقيقة هو الأمر المعنوي أعني المقابلة بين الدرهمين ولو فرض كون المقابل له من الذهب والفضّة .
الأمر الخامس : قد يقال بالفرق في ما بين العقود الإذنيّة من قبيل الوكالة والعارية والمضاربة وغيرهما ، في أنّا ولو قلنا في غيرها بعدم إفساد الشرط الفاسد لا بدّ أن نقول فيها بالإفساد ، وذلك لأنّ الإذن منتف مع عدم الشرط .
واستشكل فيه بعض السادة الأساطين في التعليقة بأنّ الكلام في هذه العقود هو الكلام في غيرها ، في أنّ الشرط إن رجع إلى التقييد كان مفسدا في كليهما ،

537

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست