الأمر لما يجعل في العهدة ممّا بين هذه الصور ، فلا محالة يكون جزء المبيع هو الجزئي المردّد في ما بينها ، الذي لا يخرج واقعة عن الإبهام . والقول بأنّه معلوم في علم اللَّه تعالى فيشار إليه بهذا الوجه الإجمالي وهذا كاف في مقام المايزيّة ، فيكون كالشبح المرئي من بعيد ، فإنّه محتمل الانطباق على الكثيرين على البدل لكنّه ليس بنكرة فكذا في المقام . مدفوع بأنّه حينئذ وإن كان كذلك لكنّ المبيع على هذا التقدير يكون مردّدا بين الموجود والمعدوم ، إذ على تقدير عدم النسج لا معلوم عند اللَّه ، بل المعلوم عنده تعالى هو العدم . ومفروض كلامهم - قدّس أسرارهم - ما إذا كان المبيع سواء نسج أم لم ينسج أبدا شيئا محفوظا موجودا بالوجود في العهدة ، والبيع بهذا التقدير لا محالة متعلَّق بالمبهم . السابع : خيار العيب : اعلم أنّ مقام البيع والشراء سواء كان باللفظ أم بالفعل ظاهر في كون المتعلَّق هو الصحيح الخالي عن العيب إذا كان متعلَّقا بالعين الشخصيّة ولم يذكر من الصحّة والعيب قيد ، وليس هذا من قبيل الأغراض المترتّبة على المبيع أو الصفات الكماليّة الموجودة فيه ، فإنّه يكون الإنشاء فيها مطلقا ما لم يذكر القيد وإنّما التقيّد في اللَّب . وأمّا في صفة الصحّة فهي تصير قيدا للإنشاء بمعنى أنّ النظر الإنشائي مقصور على الصحيح ، بل نقول : لا فرق في ذلك بين العين الشخصيّة والكلَّي ، فإنّ هذا من خاصيّة مقام البيع والشراء حيث لا يقدم العاقل على شراء المعيوب إلَّا لعارض ، وعلى هذا يكون ثبوت الخيار عند تبيّن العيب على حسب القاعدة