responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 110


بالإجماعات المنقولة المستفيضة .
ثمّ الكلام في أحكام الخيار المشترط في العقد يظهر برسم مسائل .
مسألة : لا فرق بين كون زمان الخيار متّصلا بالعقد أو منفصلا عنه ، لعموم الأدلَّة حتّى لو شرط يوما ويوما لا ، أو شهرا وشهرا لا ، إنّما الكلام فيما لو لم يعيّن المدّة وحصل التراضي بالخيار في مدّة مجهولة كقدوم الحاج .
فقال شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : بطل بلا خلاف ، بل حكى الإجماع عليه صريحا لصيرورة المعاملة بذلك غرريّة ، انتهى .
وجه غرريّة البيع : أنّ الشرط في المجهولة المردّدة بين شهر وشهرين مثلا لا شكّ في كونه غررا وخطرا ، ومعنى الغرر هو إلقاء النفس في معرض الخطر وليس المعيار فيه عدم إقدام العقلاء عليه ، إذ لا منافاة في إقدامهم في كثير من أفراد الغرر وهو ما يسمّونه إقداما على حظ وبخت .
وبالجملة : إذا كان الشرط غرريا فالبيع أيضا يصير كذلك لمساس الشرط به ، فإنّه كما يسري الغرر الآتي من ناحية المتعلَّق أعني : العوضين وما يتعلَّق بهما إلى البيع كما في بيع ما لا يعلم قدره في المكيل والموزون ، فكذلك حال الشرط فإنّه أيضا وإن كان لا يرتبط بحسب الإنشاء بشيء من العوضين وإنّما يلاحظ جانبه في مقدار القيمة بحسب اللَّبّ والغرض ، ولكنّه مرتبط بنفس المبايعة والمبادلة ، فإنّه وإن لم يوقع إنشاء البيع والالتزام بالمبادلة منوطا بالشرط كما هو الشأن في الشرط الأصولي بل أدرج الالتزام الشرطي في ضمن الالتزام البيعي من دون أن يفرض الالتزام البيعي ظرفا ، ولكنّه يرجع بالمآل إلى الشرط الأصولي إذ ليس حقيقة الشرط مجرّد مقارنة بين الالتزامين بلا مساس لأحدهما بالآخر بل المقصود تضييق دائرة المندرج فيه بالمندرج .

110

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست