لأنّه حينئذ يستحقّ مطالبة الأرش لا بكيل الربّ سمنا ، ولا على صورة الامتزاج مع عدم الاضمحلال مع العلم بالكيفيّة ، لأنّ البيع فاسد ، ولا مع الجهل بها إذا في صورة لا يستحقّ شيئا ، وفي أخرى له خيار تخلَّف الوصف من أخذ الكلّ أو ردّه ، أو تخلَّف الجزء من قبول البعض واسترداد ما قابل الدردي من الثمن ، ولا ينطبق شيء من ذلك على استحقاق السمن بكيل الرب . مسألة : القول في أحداث السنة : علم انّه لا بدّ لنا من ارتكاب التخصيص في إحدى القاعدتين ، لأنّا إمّا أن نقول بأنّ مواد هذه الأمور عيوب فيلزم التخصيص في قاعدة أنّ الخروج عن القيام بالعين يسقط الخيار ، فإنّ الفعليّة مغيّرة للعين مع عدم سقوط الخيار بفعليّتها ، وإمّا أن نقول : إنّ العيب نفس ظهورها وفعليّتها ، فلا ربط لها حينئذ بالعيب الموجود حال العقد حتّى يجيء فيه دليل اشتراطه بعدم التصرّف . وعلى الفرض الأوّل اللازم رفع اليد عن عموم العام الوارد في باب العيب ، بأن نقول : عدم قيام العين مسقط إلَّا هنا ، لإطلاق المخصّص ، لأنّه شامل لحالتي وجود التصرّف وعدمه ، فاللازم الأخذ به ولا داعي إلى ارتكاب التقييد فيه بخصوص صورة عدم التصرّف فإنّ المرجع إطلاق المخصّص . نعم هنا مطلب آخر وهو أنّ التصرّف في كلّ مورد خيار يوجب سقوطه ولا اختصاص له بباب العيب بناء على استفادة ذلك من التعليل الوارد في خيار الحيوان ، فلا محيص عن القول بعدم تمشّي هذا العموم هنا ، للزوم التخصيص بالفرد النادر في أخبار الباب كما هو واضح . لكن فيه أنّ القدر الثابت من التعليل مسقطيّة التصرّف للخيار الموجود لا مانعيّته بالنسبة إلى غير الموجود ، فلا يفيد بالنسبة إلى التصرّفات السابقة ، نعم يفيد