على الفسخ بعد الثبوت آنا ما يوجب رفع هذا الوثوق ، وقد كان الجدّ إلى التهد والاشتراط للوصف ناشئا ببركة ترتّب هذا الأثر وحصول هذا الاطمئنان ، فإذا ارتفع بواسطة شرط السقوط صار إنشاء بلا روح . وعلى هذا فلو فرض أنّ اشتراط السقوط لم يؤثّر في رفع الاطمئنان الحاصل بالتعهّد كان جائزا ، كما إذا كان قبل المعاملة بانيا على تعهّد وجود الوصف وحين ما اشتغلا بإجراء الصيغة عرض عارض لاشتراط سقوط الخيار ، فإنّه حينئذ لا ينافي التعهّد المذكور في تأثير الاطمئنان ، فلا يوجب بطلان المعاملة مع صحته أيضا ، وكذا لو علم أنّ البائع غير عالم ، ولكن صحّة المعاملة حينئذ محلّ إشكال . مسألة : لو شرط الأرش عند ظهور المخالفة مع تعيينهما مقدار الأرش حتى لا يلزم جهالة من ناحيته فلا مانع من صحّته سواء رفع الغرر من الخارج أم بنفس هذا الاشتراط بالبيان المتقدّم ، ولا يضرّ التعليق في باب الشروط كما قرّر في محلَّه . نعم يبقى الإشكال في استحقاق الأرش مع الشك في مشروعيّته ، ولهذا لو بذله بعنوان الأرشيّة بدون اشتراط في العقد ، فلا يحكم بمملكيّته ، نعم في باب العيب قد علمنا من الشرع مشروعيّته ، ولكن هذا الإشكال أيضا ممكن الاندفاع بأنّ غاية الأمر هو الشك في المشروعيّة ، وهو غير مضرّ بالاشتراط ، وشمول دليل الشرط له ، فإنّ أصالة عدم المخالفة للكتاب والسنّة ترفع هذا الشك ، اللَّهم إلَّا أن يستشكل في جريان هذا الأصل ، ولكنّ الكلام بعد الغضّ عن ذلك والبناء على صحّته وإجرائه في أمثال هذه الموارد . ولو اشترط انفساخ المعاملة عند ظهور الخلاف ، فهو أيضا لا مانع من صحّته بناء على أنّ حصول الانفساخ بلا توسّط إنشاء قولي أو فعلي حينه ، بل حصوله بنفس هذا الإنشاء المعلَّق الحاصل في الاشتراط ، إمّا علم مشروعيّته كما لو