responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 549


الموت ثابت على كلّ حال سواء قلنا بثبوت الخيار للزوجة أم لا ، لأنّ خيار سائر الورثة محفوظ .
وهذا يرد عليه الإشكال الواضح ، وهو أنّ سائر الورثة لكون الشرط في حقّهم موجودا استحقّوا الخيار ، وأين هم من الزوجة التي هي فاقدة للشرط أعني :
التسلَّط على ردّ ما وصل بإزاء المال ، وبالجملة فساده بمثابة لا يمكن صدوره من مثل الشيخ بل أدنى طلبة .
ثمّ ذكر - قدّس سرّه - على نحو الإشكال على المستشكل في إرث الزوجة في صورة الانتقال إلى الميّت ، بأنّ لازم منعها لأجل ما ذكر في الوكيل منع سائر الورثة أيضا في صورة الانتقال عن الميّت إذا كان الثمن معيّنا ، وورثت الزوجة منه سهمها ، وقد فسّر بعض المحشّين هذه العبارة أيضا على خلاف هذا ، فراجع .
ثمّ إنّه يرد على شيخنا العلَّامة - قدّس سرّه - علاوة على ما تقدّم من عدم تعقّل الخيار إلَّا سلطنة على حلّ العقد من دون اعتبار شيء آخر ، أنّه لا وجه لما ذكره من أنّه لا بدّ أن يلاحظ السلطنة على الردّ في طول الخيار ، أعني موضوعا له والخيار مترتّبا عليه ، بل نقول : كما أنّ جعل الخيار وشرطه لأجنبيّ نصب له في هذا الردّ ، كذلك جعل الشارع أيضا يوجب نصب ذلك الأجنبيّ المشمول لعموم دليل الخيار لهذا الردّ واستيلائه عليه في عرض إعطاء سلطنة الاسترداد من دون أن يلاحظ إحديهما موضوعا للأخرى ، فالمناط شمول دليل الخيار وعدمه ، فالوكيل في مسألة خيار المجلس إن قلنا بصدق البيّع عليه نقول بثبوت الخيار له وإلَّا فلا .
تتمّة : هل خيار المجلس ينتقل إلى الوارث عند موت أحد البيّعين أو كليهما فيعتبر بقاء البدنين في المجلس أو بقاء مجلس . أو لا ينتقل ؟ الظاهر هو الأخير وذلك لأنّ قوله : « ما لم يفترقا » ذو احتمالات :

549

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست