responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 130


الأمر الثالث : هل يكفي مجرّد ردّ الثمن إلى المشتري في الفسخ ، أو لا بدّ مقارنا له أو متأخّرا عنه من إنشاء فسخ إمّا قوليّ وإمّا فعليّ ؟ الظاهر ابتناء المسألة على الوجهين في أصل مسألة الفسخ فإنّ فيه وجهين :
الأوّل : أنّه كسائر العقود من البيع والصلح ونحوه لا يكفيه المظهر عن الرضى الباطني بحصول المضمون ، ألا ترى أنّه لو أخبر أحد : بأنّي مشتاق إلى زوجيّة المرأة الفلانية ، ومعلوم من حالها أنّها أيضا مشتاقة إلى الزوج ، لا يكفي مجرّد ذلك في انعقاد الزوجيّة ، بل لا بدّ فيه من حصول الإنشاء . وكذلك الحال في باب البيع ونحوه ، فكذا الحال في الفسخ ، فمجرّد إظهار الندامة على المبايعة والرضى بعود الملك إليه غير كاف في الفسخ ، بل لا بدّ من تحقّق الإنشاء إمّا فعلا وإمّا قولا .
الثاني : أنّ باب الفسخ غير سائر الأبواب ، فيكفي هنا مجرد الرضى الباطني مع الإظهار ولو بطور الإخبار ولو لم يتحقّق بطبقة إنشاء فعلا ولا قولا .
فإن قيل بالوجه الأخير : فلا شبهة في أنّ الردّ دالّ ومظهر للرضى بعود المبيع إليه ، ولا قصور في دلالته على هذا فلا بدّ أن يكون كافيا وغير محتاج إلى شيء آخر .
وإن قيل بالأوّل : فالوجه عدم الكفاية والفرق بين المقام وبين المعاطاة في البيع مثلا ، وتصرّف ذي الخيار في ما انتقل عنه بما يتوقّف على الملك كالبيع ونحوه ، بل ونفس ردّ الثمن إلى المشتري في صورة إطلاق الخيار المشترط في العقد وعدم تقييدها بالردّ ثبوت الدلالة والظهور في المقامات الثلاثة للفعل على الإنشاء المطلوب ، فإنّه لا احتمال معتنى به في دفع الثمن وقبول المثمن غير كونه بعنوان المبايعة ، وهكذا بيع ذي الخيار لما انتقل عنه لا يحتمل احتمالا معتنى به غير إنشاء الفسخ ثمّ المعاملة طولا ، وهكذا الردّ للثمن في صورة الإطلاق أو اشتراط الفسخ

130

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست