responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 397


التعليقي ، ولا يضرّ مخالفة الأصلين للعلم الإجمالي بزوال أحد العيبين ، فإنّه لا يترتّب على إجراء كليهما مخالفة عمليّة ، فإنّ الاحتمال بين سقوط كلّ من الردّ والأرش وهو على تقدير بقاء الحادث وزوال القديم ، وثبوت الأرش والردّ معا ، وهو على تقدير زوال الحادث وبقاء القديم .
ثمّ بناء على ما هو التحقيق من عدم جريان الأصل الموضوعي يكون المرجع هو الأصل العملي الجاري في الحكم ، وهو أصالة بقاء الأرش وانتفاء الردّ بناء على كون الموجب للخيار هو العيب الواقعي ، فيكون البائع مستفيدا بحلفه بنفي الردّ ، والمشتري بأخذ الأرش .
نعم لو قلنا : بأنّ الموجب هو العلم بالعيب قبل زواله ، فالأصل مع البائع في نفي كلا الأمرين ، لأصالة عدم تحقّقهما لا لأصالة عدم تحقّق العلم الموجب ، وذلك لعدم الشبهة الخارجيّة نظير ما تقدّم في الأصل الموضوعي المتقدّم .
الثالثة : لو كان عيب مشاهدا غير ما اتفقا عليه وادّعى البائع حدوثه والمشتري قدمه ، فله صورتان ، الأولى : أن يكون المشتري راضيا بذلك العيب المتّفق على سبقه حال العقد إذ وقع العقد مع التبرّي عن مثله ، والحاصل لم يكن من جهته خيار للمشتري . والثانية : أن يكون الخيار موجودا من ناحيته .
ففي الصورة الأولى : يكون الحال كالعيب المنفرد لو اختلفا في سبقه ولحوقه ، فيكون الأصل مع البائع ، لأصالة عدم تحقّق موجب الخيار ، وفي الثانية يكون الأصل مع المشتري ، لأصالة عدم تحقّق المسقط ، نعم ليس له الأخذ بزيادة الأرش الآتية بملاحظة العيب الجديد ، لأصالة براءة ذمّة البائع من تلك الزيادة ، وأصالة عدم هذا العيب حين العقد لا يثبت عنوان التأخّر والحدوث عند المشتري الذي هو الموضوع للإسقاط ، ومن هنا يظهر الحكم في ما لو اختلفا في الزيادة عن

397

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست