مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
فقه
مصادر
أصول الفقه عند الشيعة
أصول الفقه عند المذاهب السنية
الأخلاق
الأنساب ومعاجم مختلفة
تفسير أحلام
دليل المؤلفات
دواوين
ردود علماء المسلمين على الوهابية والمخالفين
طب
علوم اللغة العربية
فلسفة ، منطق ، عرفان
متفرقات
مخطوطات
من مؤلفات المستبصرين
این مجموعه با نسخه چاپی تطبیق ندارد
همهگروهها
نویسندگان
فقه الشيعة ( فتاوى المراجع )
فقه الشيعة الى القرن الثامن
فقه الشيعة من القرن الثامن
فقه المذهب الحنفي
فقه المذهب الزيدي
فقه المذهب الشافعي
فقه المذهب الظاهري
فقه المذهب المالكي
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
كتاب الديات
نویسنده :
المدني الكاشاني
جلد :
1
صفحه :
271
المقدمة
3
نبذة من أحوال المؤلف - دام ظله -
5
القول في أقسام القتل ومقادير الديات المسألة 1 بيان أقسام القتل
10
المسألة 3 إن الإبل في الدية يؤدى مائة مطلقا ولكن قد يقيد في كل من العمد والخطأ وشبه العمد بقيود
17
لولي المقتول المصالحة مع الجاني في قتل العمد بأي نحو بالتراضي
18
المسألة 4 إن دية قتل العمد مع التراضي بها تؤدى في سنة واحدة
19
المسألة 5 لا فرق في دية الخطأ بين دية النفس ودية الطرف في أنها تؤدى إلى ثلاث سنين
20
المسألة 6 لا إشكال في أن الدية في الخطأ المحض على العاقلة
22
المسألة 14 في دية ولد الزنا فيما إذا أظهر الاسلام
32
فيما إذا قتل ولد الزنا وكانت عليه ديون
34
المسألة 15 دية أهل الذمة ثمانمائة درهم
36
المسألة 17 لا يجوز قتل الكفار قبل دعوتهم إلى الإسلام
41
المسألة 18 إذا انتقل ذمي إلى دين ذمي آخر فهل تثبت له دية بسبب القتل أم لا ؟
42
القول في موجبات الضمان الدية المسألة 19 إذا ضرب زوجته فاتفق موتها بدون قصد القتل فهل يوجب الضمان أم لا ؟
44
المسألة 20 حكم ما لو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه فمات
45
المسألة 21 لو علم أن الموت قد تحقق بسبب معالجة الطبيب الحاذق أو غيره
49
المسألة 23 فيما لو أتلف نفسا بانقلابه أو بحركته أو بغير ذلك من أحواله نائما
52
المسألة 24 لو انقلبت الظئر فقتلت الرضيع فهل الدية على العاقلة مطلقا أم على الظئر مطلقا
56
المسألة 25 إذا أعنف الرجل بزوجته جماعا في قبل أو دبر فماتت ضمن الزوج الدية في ماله
57
المسألة 26 من حمل متاعا على رأسه فأصاب المتاع إنسانا فمات أو انكسر بعض أعضائه فالحامل ضامن للدية
58
المسألة 27 من حمل متاعا على رأسه فكسره وتلف به إنسانا أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله
59
المسألة 28 حكم ما لو صاح شخص ومات شخص آخر
60
المسألة 31 لو تصادم رجلان أو امرأتان أو مختلفان أو سيارتان ونحوها
62
حكم ما لو زلق إنسان فوقع على إنسان آخر فقتله
63
المسألة 32 لو كان إنسان واقفا أو راجلا أو راكبا على مركب فصادمه آخر ماشيا أو راكبا وتلف المصدوم
65
المسألة 37 ما لو اتفق تصادم المرأة الحامل مع امرأة غير حامل فماتا وأسقطت الجنين
69
المسألة 38 حكم المار بين الرماة وقتل بإصابة سهم أحدهم
70
المسألة 41 لا إشكال في حرمة الوقوف في محل مخطور كمعركة القتال
72
المسألة 42 لا إشكال ظاهرا في ضمانة الختان والطبيب والقابلة إن أخطأوا
73
المسألة 43 حكم ما لو وقع من علو على غيره فقتله
74
المسألة 44 حكم ما لو كان الدافع إنسانا ومات المدفوع
76
المسألة 35 نقد المصنف لما رواه أبو جميلة والشيخ المفيد ( ره ) في المقام
77
المسألة 46 من دعا شخصا من منزله وأخرجه منه ليلا فهو له ضامن حتى يرجع إليه
78
المسألة 47 في السارق الذي دخل على امرأة وفجر بها
82
حكم ما لو فرض أن دية الجروح أكثر من دية المقتولين
85
المسألة 50 فيما روى عن الصادقين عليهما السلام في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد وشهد اثنان على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين
86
المسألة 51 في ذكر بعض الأخبار الواردة في عدم الضمان في البئر والدابة والمعدن
88
المسألة 52 من حفر بئرا في طريق المسلمين أو في غير ملكه سواء كان من المباحثات أو ملكا لغيره فوقع فيه إنسان فالضمان على الحافر
89
المسألة 53 في نقد ما قيل من عدم الضمان فيما لو كان الحفر في ملك الغير بغير إذنه فدخل آخر بغير إذنه وكان الموضع مكشوفا
90
المسألة 54 لا إشكال في أنه لو نصب سكينا في الطريق أو غير ذلك مما يضر بالماره فمات العائر بها فهو له ضامن
92
المسألة 55 حكم بناء المسجد في الطريق
94
المسألة 56 هل يضمن معلم السباحة إذا غرق المعلم أم لا ؟
95
المسألة 57 حكم ما لو اشترك في هدم الحائط ثلاثة نفر فوقع على أحدهم فمات
98
المسألة 58 في نقد ما قيل من أنه إذا كانوا عشرة فرموا حجرا بالمنجنيق فقتل الحجر واحدا
99
المسألة 61 الظاهر عدم الاشكال في جواز نصب الميازيب إلى الطرق المسلوكة
104
هل يضمن الباني للميزاب لو سقطت وأتلف شيئا من الانسان أو غيره أم لا ؟
105
المسألة 62 حكم الرواشن والأجنحة والساباطات فيما إذا كانت سابقا غير مضرة وكان إبقاؤها مضرا
106
حكمها في الطرق المسدودة
107
المسألة 63 لو أجج نارا في ملكه وسرت إلى دار جاره بطيران شرارة وتلف به نفس أو مال فهل يكون ضامنا أم لا ؟
108
المسألة 64 لو أجج نارا في غير ملكه فاحترق به أموال ونفوس
109
المسألة 65 فيما لو بالت دابة في الطريق فزلق به إنسان
110
نقد المصنف لما ذكره صاحب الجواهر في المقام
112
المسألة 66 يجب حفظ الدابة الصائلة إذا كانت في يده كالبعير المغتلم والكلب العقور
114
المسألة 69 حكم ما لو هجمت دابة على أخرى فجنت الدابة الداخلة
117
المسألة 70 في حكم ما لو دخل شخص دار قوم فعقره كلبهم
119
المسألة 71 هل يضمن راكب الدابة أو قائدها أو سائقها ما تجنيه بيديها أو رجليها أو رأسها أو ما أخذت بفمها أم لا ؟
121
المسألة 72 لو فرض الركوب على غير المعتاد بأن كان وجهه إلى خلف الدابة فهل يكون ضامنا أم لا ؟
129
المسألة 73 هل يقتصر في الضمان إصابة الدابة بيدها أو رجلها بالمباشرة أو يكفي ولو بالتسبيب
130
المسألة 78 حكم ما لو دخلت دابة زرعه المحفوف بزرع الغير وكان إخراجها مضرا بزرع الغير
133
القول في تزاحم الموجبات المسألة 79 إذا كان القتل بإقدام شخصين أحدهما كان مباشرا والآخر سببا
136
المسألة 80 لو كانت البئر محفورة في ملكه ووقع غيره فيها
137
المسألة 81 حكم ما لو اجتمع سببان
138
المسألة 82 نقد ما قيل في ما لو وضع الحجر شخص وحفر البئر آخر ونصب سكينا آخر في البئر فعثر إنسان بالحجر ووقع في البئر وقتل بالسكين من أن الواضع حينئذ كالدافع
140
المسألة 87 في ضمان من قال لشخص ألق متاعك في البحر لتسلم السفينة والراكبين عليها مع خوف الغرق مع تركه وأنا ضامن لما يتلف منك فألقاها فيها
144
المسألة 88 حكم ما لو قال لشخص أد ديوني وأنا ضامن فأداه
145
المسألة 89 حكم ما لو اضطر إلى طعام وشراب لغيره فطلبه منه فمنعه إياه مع غناء في تلك الحال فمات
147
المسألة 92 حكم ما لو ألقى متاع الغير بنفسه في البحر وادعى الإجازة في الضمان عن جميع الركبان
151
المسألة 93 حكم ما لو فرض رجوع المتاع بعينه بعد إلقائه في البحر إلى المالك سواء كان بوسيلة من أمره بالالقاء في البحر بالغوص فيه أو ألفاظ البحر إياه إلى الساحل
152
القول في الزبية المسألة 94 قضاء أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فأسقط بعضهم بعضا على الأسد فقتلهم
153
المسألة 95 حكم ما لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فيها فمات الجاذب بوقوعه في البئر أو بوقوعه على المجذوب
156
المسألة 96 حكم ما لو فرض أن يجذب الثالث أيضا رابعا ووقع كل واحد على الآخر وماتوا جميعا
157
المسألة 97 لو زلق إنسان على طرف البئر أو ألقاه الريح عليه فاستمسك بآخر ثم استمسك الآخر بثالث كذلك وماتوا جميعا
158
المسألة 98 فيما لو وقع إنسان في بئر ثم وقع الثاني عليه من غير جذب منه ثم مات الأول
159
المسألة 101 حكم ما لو نبت شعر الرأس واللحية
165
المسألة 102 في ثبوت تمام دية المرأة في شعر رأسها إذا لم ينبت وثبوت مهر نسائها فيما إذا نبت
166
المسألة 103 حكم ما لو حلق بعض شعر رأسه أو بعض لحيته على وجه لا ينبت
168
المسألة 104 في شعر الحاجبين معا خمسمائة دينار وفي كل واحد منها نصف ذلك
171
المسألة 105 الظاهر أن أصابه الأجفان الأربعة ففي الكل دية كاملة وفي كل منها ربع الدية
173
المسألة 106 دية كل عين نصف الدية وتمامها فيهما معا
175
المسألة 107 نقد من قال إن في الأجفان الدية وفي كل جفن الربع
176
المسألة 108 نقد من قال إن في الجناية على بعض الأجفان بحساب ديتها
178
المسألة 109 في العين الصحيحة من الأعور الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو بآفة من الله تعالى
179
المسألة 110 إذا كان العور بسبب جناية غيره عليه فدية عينه الصحيحة خمسمائة دينار
180
المسألة 111 في دية خسف العين العوراء أو قلعها
181
المسألة 112 حكم ما لو قطع الأنف من أصله
182
المسألة 116 هل توزع الدية على الأجزاء الثلاثة للأنف أم لا ؟
186
حكم ما لو نفذت في الأنف نافذة لا تنسد
187
المسألة 117 في قطع الأذنين تمام الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية ، حكم ما لو قطع بعض الأذن ، أو شحمة الأذن
188
المسألة 118 لا إشكال في ثبوت الدية الكاملة في الشفتين إذا قطعتا معا نصا وفتوى ، أما إذا قطع أحدهما ففيه أقوال
190
المسألة 119 من قطع لسان الأخرس الذي ولدته أمه كذلك فلا إشكال في ثبوت ثلث الدية على قاطعه
193
المسألة 120 قطع اللسان السالم جسما ومنفعة فيه الدية الكاملة ، وكذا ما لو ذهب منافعه فقط لكن توزع على الحروف
194
المسألة 121 حكم ما لو قطع بعض اللسان وعدم قدرته على التلفظ ببعض الحروف
195
المسألة 122 نقد المصنف لمن احتمل كون المراد من قطع اللسان هو القطع المجازي لا الحقيقي
197
المسألة 123 المشهورة من أن حروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا
199
المسألة 124 حكم ما لو ضرب شخص على رأس إنسان فأصابه به نقص أو آفة في اللسان
200
المسألة 127 لا فرق في حكم اللسان بين الصغير والكبير ولو كان الصغير متولدا في يوم أو يومين
203
المسألة 128 حكم ما لو جنى على لسانه وادعى المجنى عليه ذهاب نقطه وأنكره الجاني
204
المسألة 129 في دية إذهاب الأسنان كلها أو بعضها
207
المسألة 130 لو جنى شخص على سنه واسودت بسبب الجناية ولم تسقط
212
المسألة 131 إذا اسودت السن فقلعه آخر
213
المسألة 132 إذا انصدع السن فهل ديته الثلثان أو نصف دية السن ؟
214
المسألة 133 لا إشكال في وجوب الدية إذا سقط السن من أصله بفعل الجاني
215
المسألة 134 حكم ما لو كسر السن المصنوعي
216
المسألة 135 حكم ما لو كسر عنق شخص فثنى عنقه ولم يتمكن من إقامته أو جنى عليه جناية فصار عنقه كذلك
217
المسألة 136 لا إشكال في أن قطع اليدين الدية الكاملة وفي أحدهما نصف الدية
218
المسألة 139 تأييد المصنف لما ذهب إليه الشيخ فيما لو قطع رجل يد رجل من الكوع وجاء آخر فقطع ذراعه من المرفق ثم أراد القصاص من قاطع الذراع
223
المسألة 142 في دية كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث دية هذا الأصبع ، ودية كل أنملة من الابهام نصف ديته
227
المسألة 143 في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع الأصلية
228
المسألة 144 حكم ما لو حصل الشلل في الإصبع بسبب ضربه أو غيرها
229
المسألة 147 حكم ما لو كسر الظهر أو احدودب
232
المسألة 148 حكم ما لو ضربه ضربة توجب الجنايتين
234
المسألة 153 في دية قطع الحشفة بتمامها أو مع بقية الذكر
238
المسألة 154 في قطع بعض الحشفة
239
المسألة 157 حكم الأدرة في الخصيتين أو إحداهما
243
المسألة 158 من قطع فرج امرأته فعليه ديتها
245
المسألة 159 إذا وطأ امرأة فأفضاها فهل يوجب الحرمة الأبدية أم لا ؟ وهل يجب عليه إنفاقها ما دامت حية أم لا ؟ وهل يجب عليه إمساكها إن كانت زوجة أم لا ؟ وهل فرق بين الزوجة والأجنبية ؟ وهل فرق بين الزوجة الدائمة والمتعة أم لا ؟ وهل فرق بين البالغة والصغيرة أم لا ؟
246
المسألة 160 في دية قطع الرجلين ، وفي إحداهما وأقل مراتبها
250
المسألة 161 في دية الأضلاع
251
المسألة 162 في دية البعصوص إذا كسر
252
المسألة 163 في دية المنكب إذا كسر
254
المسألة 166 في دية الساعد إذا كسر
258
المسألة 167 في دية الرسخ إذا رض
260
المسألة 168 في دية الرجل إذا كسرت
261
القول في ديات المنافع المسألة 169 في دية من جنى على شخص فأذهب عقله بحيث لا يعقل أوقات الصلاة ولا ما قال ولا ما قيل له
262
المسألة 170 في أن الديات تتعدد بتعدد الجنايات
263
فيما لو ضربه ضربة واحدة فأوجبت جنايتين فهل تتداخل الديتان وعليه دية واحدة أو يتعدد ؟
264
المسألة 171 فيما لو ذهب العقل بجناية وأخذ المجنى عليه الدية فهل يجوز للجاني استرداد الدية ؟
267
المسألة 172 في أن إذهاب السمع موجب للدية
268
نام کتاب :
كتاب الديات
نویسنده :
المدني الكاشاني
جلد :
1
صفحه :
271
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir