نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 63
ومن المسافرين فيهما . الرابع : أن يكون أحدهما بقصد التصادم بدون قصد القتل ولم يكن التصادم بحيث يقتل به غالبا ، فلا إشكال أيضا في أنّه على الصادم دية المقتول وقيمة ما تلف من المركوب أو أموال المصدوم وأموال المسافرين وغيرها ممّا تلف بالتصادم ، وكذا السائق ضامن لمركبه أيضا إذا كان مالكه غيره بأن كان مستأجرا أو غاصبا أو مأذونا ، وفي حكمه إذا كان التصادم بسبب التفريط وعدم المبالاة من أحدهما وإن لم يكن قاصدا للتصادم أيضا . الخامس : أن يكون كلاهما بقصد التصادم دون القتل ولم يكن التصادم بحيث يقتل به غالبا وقتلا معا ، فلا إشكال أيضا في أنّ على ورثة كلّ منهما نصف دية الآخر ونصف الأموال التالفة من الطرفين والمحمول فيها ، وكذا الحكم إذا وقع التصادم من جهته عدم المبالاة والتفريط من الطرفين وإن لم يكونا بقصد التصادم أيضا . تبصرة : لا فرق في الوجوه الخمسة المذكورة أن يقع التصادم في المعبر الخاصّ بأحدهما أو بغيرهما كالمشاة أو كان في شارع عام غير مختصّ بأحدهم وسواء كانا مستقبلين أو مستدبرين أو مختلفين . السادس : أن يكون التصادم بسبب شخص آخر رجلا كان أو امرأة فالضمان كلَّه عليه نفسا ومالا كلّ ما ورد على الطرف أو على المسافرين أو أموالهم كما مرّ شرحه . السابع : أن يكون التصادم بسبب أمر خارجي كالريح أو الزلزلة أو حيوان ليس تحت اختيار إنسان فلا ضمان على واحد منهما . تبصرة : إن زلق إنسان فوقع على إنسان آخر فقتله فلا ضمان عليه كما حكي عن المقنعة والنهاية على الظاهر منها وعن السرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة والمسالك والروض والروضة وغيرها ، ولكن قد عرفت أنّ المرأة
63
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 63