responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63


ومن المسافرين فيهما .
الرابع : أن يكون أحدهما بقصد التصادم بدون قصد القتل ولم يكن التصادم بحيث يقتل به غالبا ، فلا إشكال أيضا في أنّه على الصادم دية المقتول وقيمة ما تلف من المركوب أو أموال المصدوم وأموال المسافرين وغيرها ممّا تلف بالتصادم ، وكذا السائق ضامن لمركبه أيضا إذا كان مالكه غيره بأن كان مستأجرا أو غاصبا أو مأذونا ، وفي حكمه إذا كان التصادم بسبب التفريط وعدم المبالاة من أحدهما وإن لم يكن قاصدا للتصادم أيضا .
الخامس : أن يكون كلاهما بقصد التصادم دون القتل ولم يكن التصادم بحيث يقتل به غالبا وقتلا معا ، فلا إشكال أيضا في أنّ على ورثة كلّ منهما نصف دية الآخر ونصف الأموال التالفة من الطرفين والمحمول فيها ، وكذا الحكم إذا وقع التصادم من جهته عدم المبالاة والتفريط من الطرفين وإن لم يكونا بقصد التصادم أيضا .
تبصرة : لا فرق في الوجوه الخمسة المذكورة أن يقع التصادم في المعبر الخاصّ بأحدهما أو بغيرهما كالمشاة أو كان في شارع عام غير مختصّ بأحدهم وسواء كانا مستقبلين أو مستدبرين أو مختلفين .
السادس : أن يكون التصادم بسبب شخص آخر رجلا كان أو امرأة فالضمان كلَّه عليه نفسا ومالا كلّ ما ورد على الطرف أو على المسافرين أو أموالهم كما مرّ شرحه .
السابع : أن يكون التصادم بسبب أمر خارجي كالريح أو الزلزلة أو حيوان ليس تحت اختيار إنسان فلا ضمان على واحد منهما .
تبصرة : إن زلق إنسان فوقع على إنسان آخر فقتله فلا ضمان عليه كما حكي عن المقنعة والنهاية على الظاهر منها وعن السرائر والشرائع والنافع والتحرير والإرشاد واللمعة والمسالك والروض والروضة وغيرها ، ولكن قد عرفت أنّ المرأة

63

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست