responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 19


وأمّا التقييد في شبه العمد والخطأ بهذه الأحاديث مشكل وذلك لأنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما يتعيّن إذا كانا متخالفين في النفي والإثبات ، مثل قول المولى أعتق رقبة وقوله لا تعتق رقبة كافرة ، وأمّا إذا كانا متوافقين فلا دليل على حمل المطلق على المقيّد لإمكان كونها مطلوبين وكان المقيّد أفضل أو أسهل على المكلَّف ، وحينئذ فالأخذ بالشروط المذكورة في هذه الأحاديث لا يوجب ترك العمل بالعمومات الدالَّة على تأدية الإبل في الدية مطلقا كما لا يخفى . ثمّ مع فرض التعارض بين الأخبار المقيّدة فالأولى هو الأخذ بالحديث الخامس عشر ، لأنّها صحيحة بحسب بعض إسناده كما لا يخفى .
وهكذا الكلام في الخطأ المحض فمن أراد العمل بالأخبار المقيّدة فالأولى العمل بما ورد في الصحيحة المذكورة في قوله « والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر » كما مرّ .
المسألة « 4 » لا إشكال في أنّ دية القتل العمدي مع التراضي بها تؤدى في سنة واحدة كما حكي عن كشف اللثام والمبسوط ، بل هو المشهور بين أصحابنا وعن الغنية الإجماع عليه ، وعن جماعة نفي الخلاف عنه ، ويمكن التمسّك بصحيحة أبي ولَّاد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام يقول : تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، وتستأدى دية العمد في سنة [1] وظاهرها أنّه واجب موسّع إلى سنة من حين وقوع القتل فلا يجوز التأخير بدون رضائه وليّ المقتول .
وأمّا الخطأ المحض فتؤدي الدية في ثلاث سنين كما تدلّ عليه صحيحة أبي ولَّاد المذكورة . وهل توزع على الثلاث فيؤدى في كلّ سنة ثلثها ؟ أم يجوز التأخير إلى ثلاث سنين في كلَّها ؟ فالأول ممّا استظهره صاحب الجواهر من الصحيحة



[1] الوسائل الباب 4 من أبواب ديات النفس ح 1 .

19

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست