responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 165


و ( ثانيا ) على فرض اتّحادهما وبطلان أحدهما فلا إشكال في أنّ احتمال سقوط بعض الكلمات من الحديث الأول أولى من احتمال زيادته في الحديث الثاني .
و ( ثالثا ) احتمال إرادة معنى « أو » من لفظ « الواو » ضعيف جدا بل ظاهره إرادة الجمع منها .
و ( رابعا ) مع فرض التعارض بين الحديث الأول والثاني يمكن أن يقال بترجيح الثاني وذلك لأنّ رواية جعفر بن بشير عن سليمان بن خالد بعيد كما في الأول كما عرفت ، وأمّا روايته عن هشام بن سالم وهو عن سليمان بن خالد ممّا لا إشكال فيه كما يظهر لمن تتبّع كتب الرجال .
و ( خامسا ) قد يظهر من بعض الأخبار أنّ الوجه جزء من الرأس فهما كالعضو الواحد كما يدلّ عليه ما رواه الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس . إلخ [1] وعلى هذا فلا إشكال في أن تكون دية شعر الرأس والوجه واحدا مع إزالتهما معا كما لا يخفى .
المسألة « 101 » قد عرفت الكلام في شعر الرأس واللحية إذا لم ينبتا ، وأمّا مع النبت بعد الحلق ونحوه فتدلّ بعض الأخبار على ثبوت ثلث الدية في اللحية مثل الحديث الثالث في المسألة السابقة أعني رواية مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام [2] كما رواه السكوني أيضا كما مرّ ، وقد أفتى بثبوت ثلث الدية في اللحية بعد النبت جماعة مثل أبي علي والصدوق في المقنع والشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف وهو المحكي عن ابن إدريس ، وفي الخلاف إجماع الفرقة وفي المبسوط قال : عندنا ، وكذا الصدوق في



[1] الوسائل الباب 5 من أبواب ديات الشجاج والجراح ح 1 .
[2] الوسائل الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .

165

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست