responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : كتاب الديات ( عدد الصفحات : 270)


فيه نصّ معتبر أيضا .
المسألة « 104 » في شعر الحاجبين معا خمسمائة دينار وفي كلّ واحد منهما نصف ذلك كما أفتى به جماعة كثيرة من أعاظم الأصحاب كالشيخ المفيد في المقنعة وشيخ الطائفة المحقّة في النهاية والمبسوط في القصاص وكذا عن المراسم والوسيلة والسرائر والشرائع والنافع والإرشاد والتحرير والتبصرة إلى غير ذلك من الفقهاء الربّانيين وهو المشهور ، بل ادعى عليه الإجماع مضافا إلى ما روى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال ومحمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن جميعا عن الرضا عليه السّلام قالا :
عرضنا عليه الكتاب ( أي كتاب فرائض أمير المؤمنين عليه السّلام ) فقال : نعم هو حقّ وقد كان أمير المؤمنين عليه السّلام يأمر عمّاله بذلك قال : أفتى عليه السّلام في كلّ عظم له مخّ فريضة مسمّاة - وهي مفصّلة إلى أن قال : - فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلَّه فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك . إلخ [1] .
ولا يخفى أنّ كتاب الفرائض عن علي عليه السّلام بالطريق الذي ذكرناه معتبر لا إشكال فيه إلَّا أنّ ابن فضّال أعني علي بن الحسن بن فضّال كان فطحيا ولكنّه كان ثقة بلا إشكال وكذا محمّد بن عيسى فإنّه ابن عبيد بن يقطين فإنّه أيضا ثقة كما يظهر لمن تأمّل في كتب الرجال .



[1] أقول : أول هذه الرواية في صفحة 295 سطر 13 من كتاب التهذيب الجزء العاشر حديث 26 من باب ديات الشجاج ، وأما المورد الذي نقلناه منها فهو في صفحة 298 سطر 15 ، وقد أشار إلى هذه الرواية في الكافي الجزء السابع صفحة 331 سطر 2 وفي الوسائل أشار إليه في الباب الثاني من أبواب ديات الأعضاء ح 5 .

171

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست