responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 104


وما ورد عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام أنّهما قالا في الجدار المائل : إذا تقدم إلى صاحبه فيه أو كان مائلا بيّن الميل لا يؤمن سقوطه وقد علم ذلك فأبقاه ولا يهدمه ولا يدعمه فسقط فأصاب شيئا فهو ضامن لما أصاب [1] .
والحاصل : أنّ الضرر وإن صدق على من أصابه الجدار سواء كان صاحبه عالما بانكساره أو جاهلا متمكَّنا من التدارك أولا ، ولكن لا ينتسب الضرر إلى صاحب الحائط وكذا العدوان إلَّا بعد علمه وعدم تداركه مع تمكَّنه ومسامحته .
( الرابع ) أنّه يمكن أن يقال بعدم ضمان الصبي والمجنون بل ولا وليّهما إذا انهدم حائطهما إذا كان من البناء السابق لأنّ علمهما كلا علم فلا ضمان عليهما حتى يتعلَّق الضمان على وليّهما ، نعم إن تصدى الوليّ لبنائه فعليه الضمان لإقدامه على البناء إذا كان متمكَّنا من إصلاح الحائط بحيث لا ينهدم .
المسألة « 61 » الظاهر عدم الإشكال في جواز نصب الميازيب إلى الطرق المسلوكة إجماعا كما في المبسوط والنافع والتنقيح بل لا خلاف بين المسلمين وعليه عمل الناس قديما وحديثا .
نعم في الوسيلة « فإن نصب ميزابا جاز للمسلمين المنع فإن نصب ووقع على شيء أو بلّ طينا في الطريق أو رشّه أو طرح فيه ترابا أو قشر البطيخ أو بالت دابته فيه أو أحدث حدثا فتلف به حيوان أو إنسان أو غيره ضمن » .
أقول : يمكن حمله على ما إذا كان مضرا بحال العابرين خصوصا في فصل الشتاء وجريان الماء منها مع برودة الهواء فإنّها ربما توجب الهلاكة على العابرين ، نعم لا إشكال في الميازيب الجارية على الجدار بلا ترشّح على المارين .
وأمّا الشيخ في النهاية فقال « ومن أحدث في طريق المسلمين حدثا ليس



[1] المستدرك ج 3 الباب 34 من أبواب موجبات الضمان من الديات ح 5 .

104

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست