responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 130


ولكن لا يعرف الجنايات الواردة من ورائه الموجبة لنفح الدابّة ، بخلاف الثاني فإنّه يرى ما يصيبه من خلف الدابّة ولكن لا يرى المواضع التي تطؤها الدابّة حتى يحترز عنها . ولا يخفى أنّ هذا هو الذي يمكن استظهاره من التعليل الوارد في الأخبار أعني قوله عليه السّلام « لأنّ رجلها خلفه إذا ركب » في الحديث الثاني والسادس لا ما استظهره صاحب الجواهر وسائر الفقهاء .
المسألة « 73 » هل يقتصر في الضمان إصابة الدابّة بيدها أو رجلها بالمباشرة أو يكفي ولو بالتسبيب مثل أن أصاب شيء من موقع السنابك عين إنسان فأبطل ضوءها أو أتلف برشّاش [1] ماء خاصة [2] وأمثال ذلك ؟
وحكى صاحب الجواهر - أعلى اللَّه مقامه - الاستشكال من القواعد وعدم ترجيح أحد الطرفين من كشف اللثام ومحكيّ الإيضاح ، وعن الشهيد أنّ الضمان قوي إلَّا أنّ الأقوى الأول ، وكيف كان فالمسألة محلّ إشكال للإشكال في صدق الإصابة باليد أو الرجل الواردة في الأخبار ، ومن عدم الفرق بين الإصابة بالمباشرة أو التسبيب في الجناية .
ولكنّ الأقوى في نظري القاصر هو عدم الضمان وذلك للتعليل الوارد في الأخبار مثل قوله في الحديث الثاني من الأحاديث المذكورة في المسألة « 71 » « فإنّه يملك بإذن اللَّه يدها يضعها حيث يشاء » وكذا في الحديث السادس « فإنّه يملك رجلها بإذن اللَّه يضعها حيث يشاء » لأنّه يملك وضع يدها أو رجلها بما تصيبه أحدهما بالمباشرة ولكنّه لا يملك ما يتولَّد من الشيء المصاب وليس تحت اختياره ، بل يمكن الاستظهار من قوله عليه السّلام فيهما « لأنّ رجليها خلفه » أي لعدم اطَّلاعه على خلفه وأنّ الجناية من أيّ سبب تحقّق ، كما أنّ في المقام يطَّلع على إصابة



[1] ترشح .
[2] فرو برد پاى خود را در آن .

130

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست