responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 173


تنبيهان :
الأول : قد قال جماعة من الفقهاء على أنّ هذا الحكم إنّما هو في ما إذا لم ينبت وإلَّا فالأرش مثل الغنية بل ظاهره الإجماع وعن الإصباح والتقى والمختلف والمسالك والروضة وغيرهم ، ولكن لا دليل على هذا التخصيص إلَّا أن يقال قد عرفت أنّ عبارة النصّ المزبور « فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كلَّه فديته . إلخ » دالَّة على إصابة الحاجب لا على إصابة الشعر ، ولا ريب أنّ ذهاب الشعر بسبب إصابة الشعر كالحلق ونحوه لا يوجب عدم النبت مجددا . وأمّا إذا كان بسبب إصابة الحاجب وموجبا لجرح أو مرض ربما يوجب عدم عود النبت ، ويمكن استظهار الفقهاء أيضا ذلك من النصوص أو النصّ المذكور ، وعلى هذا فإن عاد الشعر ونبت فالأرش ، لأنّه ثابت فيما لا مقدر له كما لا يخفى .
الثاني : في بعض شعر الحاجبين فيؤخذ من الدية بالنسبة إلى الجميع بالمساحة بالحساب كما عرفت في النصّ من قوله عليه السّلام « وما أصيب منه فعلى حساب ذلك » وعلى هذا ففي أحد الحاجبين ربع الدية كما لا يخفى ، هذا إذا لم ينبت ، وأمّا مع النبت ففيه الأرش أي الحكومة .
المسألة « 105 » الظاهر أنّ إصابة الأجفان الأربعة ففي الكلّ دية كاملة وفي كلّ واحد منها ربع الدية وذلك لأنّ الأعضاء إذا انحصرت في الأربع فحكمه كذلك كما عرفت في أول بحث الأعضاء سواء كان فيها الأهداب أم لا ، كما اختاره صاحب الشرائع والجواهر بل هو مختار الإرشاد والتبصرة والمحقّق الثاني في تعليقاته والمسالك والمفاتيح والسرائر بل دعوى الإجماع من جماعة ، وأمّا في الأهداب منفردا فالظاهر أنّ فيه الأرش لعدم التقدير بشيء معيّن ، ولا ينافي ثبوت الأرش منفردا سقوطه مع الاجتماع .
وممّا بيّناه تعرف ضعف ما قيل من ثبوت الديتين على من قطع الأجفان

173

نام کتاب : كتاب الديات نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست